وزارة الداخليَّة
(قرار وزاري رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٩٣)
بشأن نظام العمل في المجلس الأعلى للمرور
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ / ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى اقتراح المجلس الأعلى للمرور .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعقد المجلس عشرة اجتماعات على الأقل في السنة كما يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
و يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب رئيس .
مادة (٢)
تصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس المجلس .
مادة (٣)
لا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية .
مادة (٤)
للمجلس ان يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم ما يرى من لجان دائمة أو مؤقته كما أن للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة ويكون لهم الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة (٥)
يكون للمجلس أمانة سر يرأسها أمين سر يعاونه عدد كاف من الموظفين ويصدر بتعيين أمين السر قرار من الرئيس وتتولى أمانة السر إعداد الموضوعات المطروحة على جداول أعمال المجلس والتحضير لاجتماعاته وتدوين قراراته وتوصياته ومتابعة تنفيذها والقيام بالأعمال التي يكلفها بها رئيس المجلس .
مادة (٦)
يتولى أمين سر المجلس توجيه الدعوة الى حضور جلسات المجلس بناء على طلب رئيس المجلس وفيما عدا حالات الضرورة ترسل الدعوة الى الحضور قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال .
مادة (٧)
تدون وقائع جلسات المجلس الأعلى للمرور في محاضر خاصة بها كما يعد سجل لدى أمين سر المجلس تثبت فيه جميع محاضر هذه الجلسات يوقعه رئيس وأمين سر المجلس .
مادة (٨)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٣ شوال ١٤١٣ هـ
الموافق : ٥ أبريل ١٩٩٣ م