وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1842 لسنة 2024 ) بشأن بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية - بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 بشأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات .رقم (158888 المؤرخ 2024/7/8 ومرفقاته
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2024/8/6م.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (أولى)
يستبدل بنص المادتين (5) ، (11) من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليه النصين التاليين:
مادة (5)
تقدم المركبة عند طلب إجازة تسييرها أو عند تجديد إجازة التسيير إلى الفحص الفني بعد دفع الرسم المقرر. ويعفى من الفحص الفني السيارات والدراجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك في الثلاث سنوات الأولى بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة (3) سنوات على الأقل.
كما تعفى سيارات النقل الخاص الخفيفة الجديدة التي لا تتجاوز حمولتها عن (2) طن الواردة من الوكلاء المعتمدين من الجهات المختصة وذلك للثلاث سنوات الأولى بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول لمدة (3) سنوات) على الأقل ".
مادة 11
مدة الترخيص سنتان بالنسبة لجميع المركبات الآلية في المرة الأولى ثم لمدة سنتين بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري لصالح الغير سارية المفعول مدة الترخيص وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة
قابلة للتجديد.
ويستثنى من ذلك السيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (3) من القانون، وكذلك الدراجات الآلية المنصوص عليها في الفقرة (رابعاً) من المادة (3) من القانون فيسري الترخيص بالنسبة لهذين النوعين إذا كانا جديدين لمدة الثلاث سنوات الأولى ثم لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين وتكون مدة الترخيص بعد
ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد ".
مادة (ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في 15 ربيع الأول 1446هـ الموافق 18 سبتمبر 2024م