إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 313 لسنة 2016 بشأن آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص الاستثمارى ومنح المزايا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1319 · 17 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

313 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (313) لسنة 2016 آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 الصادر في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية طبقا لكل مجال أو نشاط اقتصادي،

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم .2014 502) لسنة(

- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في اجتماعه (3 /2016) المنعقد بتاريخ 2016/9/21 بالموافقة على آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا والمنهجية المتبعة في هذا الشأن،

- ولصالح العمل ،

قـــــرر

مادة أولى : تُقيم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا استناداً لتحقيقها المعايير التالية :

1- نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب الادارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية المتطورة لدولة الكويت ، ويقصد بمعيار نقل وتوطين التكنولوجيا هو نقل المعرفة المنهجية لصناعة منتج أو تطويره أو تركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتطبيق عملية أو لتقديم خدمة، بما في ذلك تقنية الإدارة والتسويق ولا تمتد لتشمل الصفقات المتضمنة مجرد بيع أو تأجير أو استئجار السلع والبضائع، ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها، إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا أو كان مرتبطاً به.

2- خلق فرص عمل للعمالة الوطنية أعلى من النسب المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 المشار إليه.

3- تدريب العمالة الوطنية ببرامج تدريبية معتمدة ذات الصلة بالمهنة أو الوظيفة داخل الكويت وخارجها.

4- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

5- المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.

مادة ثانية: يتم البت في طلبات الترخيص ومنح المزايا بناءً على نتيجة احتساب مجموع النقاط المتحصل عليها من استيفاء المعايير المنصوص عليها بالمادة الأولى وذلك على النحو التالي:

1- أقل من 59 % يُرفض كلا من طلب الترخيص والمزايا.

2- أعلى من 60 % يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري فقط.

3- أعلى من 70 % يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري بالإضافة إلى ميزة واحدة يختارها.

4- أعلى من 80 % يحصل المستثمر على الترخيص الاستثماري وكافة المزايا المقررة في القانون.

مادة ثالثة: يشترط للموافقة على طلبات منح المزايا من الإعفاءات الجمركية والضريبية للشركات الفائزة بعقود حكومية أن تقوم بالاستثمار الفعلي في أعمال ومشاريع إضافية خارج نطاق أعمال العقود الفائز بها.

مادة رابعة: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة خامسة: على جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

د. مشعل جابر الأحمد الصباح

صدر في: 7 ربيع الأول 1438 هـ

الموافق: 6 ديسمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي