إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 515 لسنة 2005 بشأن المجلس الأعلى للمرور

رقم التشريع وسنته

515 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 515 لسنة 2005)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 835 / 2004

بشأن : المجلس الأعلى للمرور

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 928 في اجتماعه رقم (32 / 2004) المنعقد بتاريخ 15 / 8 / 2004م .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 835 / 2004 بشأن المجلس الأعلى للمرور .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 835 / 2004 المشار إليه النص التالي :-

ينعقد المجلس الأعلى للمرور كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه .

ويكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس .

وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 18 ربيع الأول 1426 هـ

الموافق : 27 أبريل 2005 م

(قرار وزاري رقم 536 لسنة 2005)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ أمل خالد زعلان جاسم الخضر - من مطلقها/ خالد عبود محمد العلي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - مشاري خالد عبود محمد العلي

مواليد الكويت في 1 / 12 / 1985 م

2 - هبه خالد عبود محمد العلي

مواليد الكويت في 1 / 12 / 1985 م

3 - عذاري خالد عبود محمد العلي

مواليد الكويت في 24 / 4 / 1988 م

4 - علي خالد عبود محمد

مواليد الكويت في 16 / 2 / 1991 م

5 - نور خالد عبود محمد العلي

مواليد الكويت في 25 / 11 / 1996 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 18 ربيع الأول 1426 هـ

الموافق : 27 أبريل 2005 م

(قرار وزاري رقم 537 لسنة 2005)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ عبدالله ركيان دخيل الله المطيري - مواليد السعودية في 30 / 5 / 1986 ابن المواطنة/ مريم خالد محمد سهيل المطيري - من مطلقها/ ركيان دخيل الله سهيل المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي