(قرار وزاري رقم 515 لسنة 2005)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 835 / 2004
بشأن : المجلس الأعلى للمرور
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 928 في اجتماعه رقم (32 / 2004) المنعقد بتاريخ 15 / 8 / 2004م .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 835 / 2004 بشأن المجلس الأعلى للمرور .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 835 / 2004 المشار إليه النص التالي :-
ينعقد المجلس الأعلى للمرور كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه .
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس .
وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 18 ربيع الأول 1426 هـ
الموافق : 27 أبريل 2005 م
(قرار وزاري رقم 536 لسنة 2005)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ أمل خالد زعلان جاسم الخضر - من مطلقها/ خالد عبود محمد العلي - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - مشاري خالد عبود محمد العلي
مواليد الكويت في 1 / 12 / 1985 م
2 - هبه خالد عبود محمد العلي
مواليد الكويت في 1 / 12 / 1985 م
3 - عذاري خالد عبود محمد العلي
مواليد الكويت في 24 / 4 / 1988 م
4 - علي خالد عبود محمد
مواليد الكويت في 16 / 2 / 1991 م
5 - نور خالد عبود محمد العلي
مواليد الكويت في 25 / 11 / 1996 م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 18 ربيع الأول 1426 هـ
الموافق : 27 أبريل 2005 م
(قرار وزاري رقم 537 لسنة 2005)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ عبدالله ركيان دخيل الله المطيري - مواليد السعودية في 30 / 5 / 1986 ابن المواطنة/ مريم خالد محمد سهيل المطيري - من مطلقها/ ركيان دخيل الله سهيل المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .