إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 821 لسنة 1999 بشأن تعديل أحكام القرار الوزراي رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور و القرارات المعدلة له

رقم التشريع وسنته

821 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٨٢١ لسنة ١٩٩٩)

بشأن: تعديل أحكام القرار الوزاري

رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون

المرور والقرارات المعدلة له

وزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ / ٧٦ في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨١/ ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٥ مكرر ، ٢٦ ، ٢٨ مكرر - الفقرة الأولى ، ٤٦ مكرر، ٥٣ - البند (٢١) ، ٨٥ - البند (۲) ، ۸۷ ، ۹۲ ، ۱۰۷ - البند (۱) ، ۱۱۳ ، ۱۲۸ ، ۱۳۵ ، ۱۸۰ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹) من القرار الوزاري رقم ٨١ / ٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور نصوص المواد التالية : -

مادة (١٥)

على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً أن يخطر قسم المرور المختص

كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلات الإدارة العامة للمرور، مع تقديم سند مقبول لاثبات محل إقامته الجديد .

مادة (١٦)

على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً قبل اجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص أن يحصل على موافقة

كتابية من قسم المرور المختص بذلك ، ويجب عليه أن يقدم للإدارة العامة للمرور سنداً مقبولاً لاثبات ملكيته لهذا الجزء . وتقدم المركبة للفحص الفني في أية حالة من حالات التغيير أو الاستبدال المذكورة في هذه المادة للتحقق من عناصر التغيير أو الاستبدال ومن استمرار توافر شروط الترخيص وخاصة شروط الأمن والمتانة .

مادة (١٧)

على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً أن يخطر قسم المرور المختص

كتابة خلال عشرة أيام في حالة فقده اجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها، وفي حالة فقد أو تلف اللوحات المعدنية أو واحدة منها، مع طلب الحصول على بدل ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مع دفع الرسوم المقررة في كل حالة.

فإذا وجدت الاجازة أو اللوحات المعدنية أو احداها وجب اعادتها فوراً الى الإدارة العامة للمرور.

مادة (١٨)

إذا كانت السيارة الخاصة موجودة خارج الكويت وقت حلول موعد تجديد ترخيصها فلا يجوز تجديد ترخيصها إلا إذا قدم مالك السيارة مبرراً مقنعاً لعدم احضارها، ويؤشر بذلك في إجازة تسييرها مع التنبيه كتابة الى وجوب مراجعة الإدارة العامة للمرور فور وصول السيارة الى الكويت لفحصها فنياً وتقديم وثيقة التأمين طبقاً للقانون .

مادة (٢٥) مكرر

يشترط لترخيص سيارة الأجرة الشروط التالية :-

١ - أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية .

٢ - أن يكون حاصلاً على تصريح قيادة سيارة أجرة أو ترخيصاً لمزاولة النشاط من وزارة التجارة والصناعة - بعد موافقة وزارة الداخلية - بالنسبة للشركات والمؤسسات والمكاتب التي تمارس هذا النشاط .

٣ - ألا يرخص للشخص الطبيعي بأكثر من سيارة واحدة .

مادة (٢٦)

يشترط لترخيص سيارة نقل عام "شاحنة " تزيد حمولتها عن طنين لنقل الأشياء والحيوانات أن يكون المالك ممن يزاولون هذا النشاط وأن يقدم موافقة الجهة الحكومية المشرفة على هذا النشاط ويعفى من هذا الشرط من يملك سيارة واحدة إذا كان كويتياً .

مادة (۲۸) مكرر - الفقرة الأولى

يمنع صرف تراخيص جديدة لمركبات النقل التي لا تزيد حمولتها عن طنين (الوانيتات الصغيرة) ويستثنى من هذا المنع الفئات التالية :-

مادة (٤٦) مكرر

يسمح بتركيب الزجاج المعتم - على أن لا تتعدى درجة التعتيم ٥٠٪ من شفافية الزجاج - في سيارات (البوكس، الفان) للنوافذ خلف السائق مباشرة من جهة اليمين واليسار وكذلك للنوافذ الجانبية الطولية، أما النافذة الجانبية للسائق والنافذة المواجهة لها والزجاج الأمامي والخلفي فيجب أن يكون من النوع الشفاف والمأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية.

ويسمح بتركيب الزجاج المعتم من الخلف فقط لجميع أنواع السيارات المعدة لنقل الركاب والأشياء بعد موافقة الإدارة العامة للمرور.

ويحظر تركيب الزجاج العاكس.

مادة (٥٣) - البند (۱۱)

تحدد ألوان سيارات الأجرة وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للمرور.

مادة (٨٥) - البند (٢)

۲ - رخصة قيادة عامة.

وتسرى لمدة عشر سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد وتصرف لقيادة جميع أنواع السيارات .

مادة (٨٧)

يشترط لمنح رخصة السوق المنصوص عليها بالمادة (٨٥) من اللائحة توافر الشروط التالية :-

١ - السن

٢ - اللياقة الصحية .

٣ - اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة .

٤ - يشترط بالنسبة لغير الكويتي أن يكون حاصلاً على إقامة قانونية بالبلاد، وأن لا يقل راتبه الشهري عن (٢٥٠) د. ك وأن يكون قد مضى على منحه الإقامة مدة لا تقل عن سنتين قبل منحه رخصة السوق .

ويستثنى من شرط مدة الإقامة والراتب الفئات التالية :-

١ - من استقدم للعمل كسائق لدى الشركات والمؤسسات والهيئات .

٢ - العمالة المنزلية .

٣ - المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والمحامون .

٤ - الأطباء والصيادلة .

٥ - أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا .

٦ - المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات .

٧ - المهندسون ومساعدي المهندسون .

٨ - زوجة الكويتي الأجنبية .

٩ - مطلقة الكويتي أو أرملته الأجنبية .

١٠ - أزواج الكويتيات وأبناءها الأجانب .

١١ - أئمة ومؤذني المساجد ومحفظي القرآن الكريم .

١٢ - أمناء المكتبات العاملون بالجهات الحكومية .

١٣ - الهيئة التمريضية من ممرضين وممرضات والمسعفين وفني المختبرات والأشعة .

١٤ - الصحافيون والإعلاميون .

١٥ - المدراء والمحاسبون الجامعيون .

١٦ - المدربون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية واللاعبون المحترفين .

١٧ - الطيارون والمضيفون والمضيفات .

١٨ - ربات البيوت بشرط أن يكون لديها أبناء أو أن يكون راتب زوجها لا يقل عن ( ٢٥٠ ) د.ك شهرياً ومضى على إقامته سنتان .

١٩ - الطلبة .

٢٠ - مبرمجو الحاسب الآلي الجامعيين .

٢١ - المندوبون والمراسلون .

٢٢ - مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم .

ويستثنى من شرط الإقامة الفني الذي لا يقل راتبه عن (٣٠٠) د.ك شهرياً .

مادة (٩٢)

يتم إجراء الكشف الطبي في الأحوال الآتية :-

١ - عند طلب رخصة سوق من أي نوع لأول مرة .

٢ - كل ثلاث سنوات لمن يحمل تصريح قيادة سيارات الأجرة أو سيارات النقل العام للركاب .

٣ - عندما يبلغ عمر حامل رخصة السوق الخاصة الستين عاماً وجب إجراء الكشف الطبي عليه كل خمس سنوات .

٤ - عندما يبلغ عمر حامل رخصة السوق العامة أو حامل رخصة سوق المركبة الانشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الدراجة الآلية الخمسين عاماً وجب إجراء الكشف الطبي عليه كل ثلاث سنوات فإذا بلغ عمره الستين يجرى الكشف الطبي عليه كل سنة .

٥ - إذا بلغ الى علم الإدارة العامة للمرور أن حامل رخصة السوق فقد أحد الشروط الصحية

مادة (۱۰۷) - البند (۱)

أن يكون كويتياً .

ويجوز - استثناء - بالنسبة لسيارات الأجرة تحت الطلب والأجرة بالعداد - منح تصريح قيادتها لغير الكويتي بعد موافقة مدير عام الإدارة العامة للمرور على ذلك .

مادة (۱۱۳)

يجوز نقل الركاب في كبينة سيارة الشحن في الحالات الآتية :-

١ - إذا كان الركاب من العاملين لدى الشخص أو الجهة التابعة لها سيارة الشحن .

٢ - أن تستدعي طبيعة العمل نقل الركاب في كبينة سيارة الشحن .

وتحدد الإدارة العامة للمرور عدد الركاب المسموح به في كبينة سيارة الشحن .

مادة (۱۲۸)

لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها أو وضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة الا بتصريح خاص من الادارة العامة للمرور وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويجب أن يكون التصريح محدد المدة .

مادة (١٣٥)

يجب أن يكون لحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب أو المواشي أو الأغنام، فرادى أو قطعاناً، قائد أو أكثر ويجب عليه تنظيم قيادتها بحيث لا تؤدي إلى عرقلة المرور.

ولا يجوز ترك هذه الحيوانات في الطريق، ويجب أن تبتعد مراعى الحيوانات عن الطريق بمسافة لا تقل عن خمسمائة متر.

مادة (۱۸۰)

يحظر نقل الركاب في أية مركبة ليس بها أماكن معده للجلوس ، ويجوز نقل الركاب في كبينة سيارة الشحن .

ولا يجوز لأي راكب الركوب في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات نقل الأشياء أو الحيوانات .

ولا يجوز لأي راكب الركوب على أي جزء خارجي لأية مركبة ويعتبر مخالفاً في هذه الحالات كل من قائد المركبة والركاب .

مادة (۲۰۷)

يجوز بأمر مدير عام الإدارة العامة للمرور حجز المركبة من أي نوع في الأحوال الآتية :

۱ - إذا ضبطت تسير في الطريق بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور.

۲ – إذا ضبطت تسير في الطريق بعد سحب إجازة تسييرها أو سحب لوحاتها .

۳ - إذا ضبطت تسير في الطريق بغير إجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول .

٤ - إذا ضبطت وكان سائقها غير حاصل على رخصة سوق ، أو إذا كانت رخصة السوق غير صالحة لقيادتها .

٥ - إذا ضبطت أثناء قيادتها برعونة أو تفريط أو إهمال يعرض سائقها أو الركاب أو الغير للخطر.

٦ - إذا ضبطت تسير في الطريق وهي خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت فراملها غير صالحة أو بها خلل .

۷ - إذا ضبطت أثناء إجراء سباق على الطريق العام بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح .

۸ - إذا ارتكب فيها فعلاً مخالفاً للآداب العامة .

۹ - إذا تعمد سائقها تعطيل حركة المرور في الطريق العام أو عرقلتها .

۱۰ - إذا ضبطت متجاوزة حدود السرعة المقررة على الطريق .

۱۱ - إذا تجاوز سائقها الاشارة الضوئية الحمراء .

۱۲ - إذا ضبط سائق المركبة وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .

۱۳ - إذا استعملت في غير الغرض المبين باجازة تسييرها .

١٤ - إذا وجدت منتظره في مكان من الأماكن الممنوع الانتظار أو الوقوف فيها أو في الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو كانت منتظرة فوق الأرصفة ، أو إذا تركت أو أجزاء منها مهملة في أي مكان بالطرق العامة .

١٥ - قيادة المركبة عكس اتجاه السير والانعطاف والدوران عكس اتجاه السير .

١٦ - قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو يصدر منها أصوات مزعجة .

مادة (۲۰۸)

يتم حجز المركبة الآلية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك ، ولا تتحمل الجهة المختصة أية مسئولية عن الأضرار التي قد تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز .

مادة (۲۰۹)

لا تسلم السيارة أو المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز على أن لا تتجاوز مدة الحجز شهرين، ما لم يرى مدير عام الإدارة العامة للمرور غير ذلك .

وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء حجزها فللإدارة العامة للمرور تقرير بيعها ويتم البيع بالمزاد العلني وبعد الاعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بمدة لاتقل عن عشرة أيام من تاريخ آخر اعلان .

ويسدد من حصيلة البيع المستحقات ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع لتغطية جميع المستحقات فيحصل الباقي من المالك بالطرق القانونية .

ولصاحب المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في صدر هذه المادة .

المادة الثانية

يضاف الى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور المادة (١٠٥) مكرراً (أ) ، وفقرة أخيرة للمادة (١٣٣) على النحو الآتي :-

مادة (١٠٥) مكرراً (أ):-

تسحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة اذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين جسيمتين من المخالفات الثلاث الآتية :-

١ - تجاوز الإشارة الحمراء .

٢ - القيادة عكس اتجاه السير.

٣ - تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .

ويجوز سحب الرخصة اذا ارتكب صاحبها مخالفتين من المخالفات الأخرى التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر.

وفي جميع الأحوال لا تمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لاتقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الاختبار المنصوص عليه بالمادة (١٦) من قانون المرور.

مادة (١٣٣) فقرة أخيرة

ولا يجوز لسائقي المركبات التوقف أو المزاحم حول الحادث دون مقتضى لذلك .

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٩٩/٢١ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٩٧٦/٨١ وتلغى الفقرة (٥) من المادة (١٠٦) من القرار الوزاري رقم ١٩٧٦/٨١ المشار اليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

المادة الرابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١١ جمادى الأولى ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٢٢ أغسطس ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي