وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٣٢٥ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن المرور وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ( ١ )
تضاف الفقرة التالية الى نص المادة ٥٢ من القرار الوزاري رقم ١٩٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور نصها كالاتي : ـ
« ولا يجوز تركيب أجنحة على المركبات أو تركيب هوائيات لاجهزة اللاسلكي غير المصرح بها من قبل الجهات المختصة أو وضع أية كتابات أو ملصقات غير رسمية على جسم السيارة »
مادة ( ٢ )
ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الداخلية
صدر في : ١٢ شوال ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١١ يوليو ١٩٨٤ م