قرار وزاري رقم 82 لسنة 2018 بشأن ابتعاث الطلبة المرشحين من قبل شركة الخطوط الجوية الكويتية لدراسة دبلوم الطيران ودبلوم صيانة الطائرات
قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم (82) بتاريخ 2018/4/2 – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
– وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (23) لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وتعديل المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 2012 بشأن تعديل تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الصادر بتاريخ1978/7/1 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1962 الصادر في تاريخ 1962/1/17 بشأن إعادة تنظيم الوزارات وتغيير اسم دائرة الشؤون الاجتماعية لتصبح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر بتاريخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/12 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/6/16 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (312) الصادر بتاريخ 2012/11/19 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/11/16 في شأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي وشركة الخطوط الجوية الكويتية المؤرخ في 2017/7/12 بشأن رغبة شركة الخطوط الجوية الكويتية بابتعاث الطلبة المرشحين من قبلهم تنفيذا للاستراتيجية الخاصة بتنمية الموارد البشرية من الاحتياجات الخاصة لها.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تتولى وزارة التعليم العالي الإشراف المالي على الطلبة الكويتيين المرشحين من قبل شركة الخطوط الجوية الكويتية لدراسة دبلوم الطيران ودبلوم صيانة الطائرات في المملكة المتحدة وفقا للميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية.
مادة ثانية
تتولى شركة الخطوط الجوية الكويتية الإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين من قبلها وإقرار السياسية العامة لرعايتهم ومتابعة تنفيذها من خلال تطبيق البنود المنصوص عليها في لائحة بعثات وزارة التعليم العالي رقم (58) الصادرة في 2013/6/16، وكافة القرارات المكملة لها، وذات الصلة وأي تعديلات أخرى تقرها الوزارة.
مادة ثالثة
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للالتحاق ونظام الدراسة خارج دولة الكويت، وسيتم النظر في معادلة الشهادات التي يحصل عليها الطلبة في حال مطابقتها للقرارات الوزارية المنظمة.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي أ. د. حامد محمد كميخ العازمي صدر في : 16 رجب 1439 هـ الموافق: 2 ابريل 2018 م