ملحق خاص للعدد ٤٠٩ - السنة الخامسة والأربعون
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٨٢) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على موافقات بنك الكويت المركزي بكتابيه المؤرخين في ٤/١/ ١٩٩٩ و ١٩/ ٤/ ١٩٩٩ م.
وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش. م. ك) مقفلة بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٩٩٨م.
وبعد الاطلاع على عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
وعلى النظام الأساسي ونشرة الإكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق جلوبل للسوق النقدي .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش. م. ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل للسوق النقدي داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠ د . ك ( عشرة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (أربعون مليون دينار كويتي) موزعا على ١٠,٠٠٠,٠٠٠ وحدة ( عشرة ملايين وحدة) كحد أدنى وبحد أقصى ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ وحدة ( أربعون مليون وحدة) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة .
مادة ثانية
الغرص من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد على الأموال المستثمرة تفوق أسعار الفائدة المدفوعة لعملاء البنوك الكويتية على ودائعهم لمدة ثلاثة أشهر، ولتحقيق ذلك تستثمر أموال الصندوق في كافة أدوات السوق النقدي المتاحة، حيث تشمل هذه الأدوات جميع الأذونات والسندات الحكومية والأدوات النقدية التي تطرحها الحكومة وكذلك جميع السندات وشهادات الإيداع الصادرة من البنوك أو الهيئات شبه الحكومية أو الشركات بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء في سبيل تحقيق أهداف الصندوق من سيولة وعائد مناسب .
مادة ثالثة
يطرح للإكتتاب العام ٣٨,٠٠٠,٠٠٠ وحدة ( ثمانية وثلاثون مليون وحدة) بقيمة ٣٨,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (ثمانية وثلاثون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة ، ويدفع المكتتب كامل قيمة الوحدة مضافا إليها عمولة إصدار مقدارها ٥ فلوس (خمسة فلوس) والحد الأدنى للإشتراك ١٠٠ وحدة (مائة وحدة) ، علما بأن الجهات التي ستتلقى طلبات الإكتتاب هي :-
الشركة الكويتية للإستثمار، شركة مشاريع الكويت، شركة الساحل للتنمية، بيت الأوراق المالية، مجموعة الأوراق المالية ، شركة الإستشارات المالية ، شركة الاستشارات الوطنية .
مادة رابعة
يقوم مدير الصندوق بطرح وحدات الصندوق خلال ٦٠ يوما من تاريخ إصدار القرار .
مادة خامسة
مدة الصندوق ١٥ سنة تجدد كل ٥ سنوات .
مادة سادسة
على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
صدر في : ١٥ محرم ١٤٢٠هـ
الموافق : ١ مايو ١٩٩٩م