قرار وزاري رقم 82 لسنة 1999 بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار العالمى (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق جلوبل للسوق النقدى داخل دولة الكويت برأس مال متغير .
قرار وزاريرقم 82 لسنة 1999
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
82 لسنة 1999
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 82 لسنة 1999 بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار العالمى (ش.م.ك) مقفلة بانشاء صندوق جلوبل للسوق النقدى داخل دولة الكويت برأس مال متغير .1 / 1