وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٨١) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له .
وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ١٩٩٩/٣/١٦.
وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق جلوبل للسندات .
وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ١٩٩٩/٧/٧م
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة (أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل للسندات داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ د. ك (عشرون مليون دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ د.ك (ثمانون مليون دينار كويتي) موزعا على ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ وحدة (عشرون مليون وحدة) كحد أدنى وبحد أقصى ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ وحدة (ثمانون مليون وحدة) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة .
مادة (ثانية)
الغرض من إنشاء الصندوق هو الاستثمار في أذونات الخزانة الكويتية والسندات والأوراق المالية ذات الآجال المتوسطة والطويلة والصادرة عن الهيئات والمؤسسات والشركات.
مادة (ثالثة)
يطرح للاكتتاب العام عدد ٧٦,۰۰۰,۰۰۰ وحدة (ستة وسبعون مليون وحدة) بقيمة ٧٦,۰۰۰,۰۰۰ د . ك (ستة وسبعون مليون دينار كويتي) كحد أقصى. الحد الأدنى للاشتراك هو ۳۰۰۰ وحدة (ثلاثة آلاف وحدة والحد الأقصى هو ٥٠٪ من الوحدات المطروحة للاكتتاب وتستحق مصاريف البيع لمدير الصندوق أو وكيل البيع كالآتي :-
- الكويت اليوم
الفئة الأولى من ۳۰۰۰ د.ك ـ ۹۹۹۹۹ د.ك $\frac{1}{r}$٪ من المبلغ المستثمر الفئة الثانية من ۱۰۰٫۰۰۰ د.ك فما فوق $\frac{1}{\varepsilon}$٪ من المبلغ المستثمر حيث ان جهة تلقي طلبات الاكتتاب هي شركة بيت الاستثمار العالمي.
مادة (رابعة)
يقوم مدير الصندوق بطرح وحدات الصندوق خلال ۹۰ يوما من تاريخ إصدار القرار.
مادة (خامسة)
مدة الصندوق ١٥ سنة تجدد كل ٥ سنوات.
مادة (سادسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في: ۲۷ ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ
الموافق: ۹ أغسطس ۱۹۹۹م