إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 816 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن تعامل القاصرة / نجد محمد هليل عبار خلف - مواليد الكويت في 1996/12/23 - إبنة المواطنة / نادية محمد بلال سليمان - من مطلقها / محمد هليل عبار خلف - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

816 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 816 لسنة 2013

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6330 المؤرخ 19 / 5 / 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرة/ نجد محمد هليل عبار خلف - مواليد الكويت في 23 / 12 / 1996 - إبنة المواطنة/ نادية محمد بلال سليمان - من مطلقها / محمد هليل عبار خلف - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 25 رجب 1434 هـ

الموافق : 4 يونيو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي