وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 816 لسنة 2013
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6330 المؤرخ 19 / 5 / 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ نجد محمد هليل عبار خلف - مواليد الكويت في 23 / 12 / 1996 - إبنة المواطنة/ نادية محمد بلال سليمان - من مطلقها / محمد هليل عبار خلف - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 25 رجب 1434 هـ
الموافق : 4 يونيو 2013 م