( قرار رقم 721 لسنة 2025 )
بشأن معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 964 المؤرخ 2025/1/19 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ ثامر محمد عيد محسن المطيري - مواليد الكويت في 2010/11/13 ابن المواطنة/ منال عقاب محمد عقاب سعد المطيري - من مطلقها / محمد عيد محسن المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
الفريق
سالم نواف الأحمد الصباح
صدر في : 24 شعبان 1446هـ
الموافق : 23 فبراير 2025
(قرار رقم 722 لسنة 2025)
بشأن: معاملة قصر
وكيل وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1385 المؤرخ 2025/1/26 ومرفقاته.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد ماجد دريب حسن خلف – مواليد الكويت في 2009/3/26 ابن المواطنة/ سوسن يوسف مبارك الجميل – من مطلقها/ ماجد دريب حسن خلف غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية
الفريق
سالم نواف الأحمد الصباح
صدر في : 24 شعبان 1446هـ
الموافق : 23 فبراير 2025