) قرار وزاري رقم 722 لسنة 2023 (
بشأن معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتيية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6783 المؤرخ 2023/6/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ كوثر خلف خايف صدام الشمري - مواليد الكويت في 2004/10/2 ابنة المواطنة/ مشاعل نايف صدام شبه الشمري - من مطلقها/ خلف خايف صدام الشمري غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 9 المحرم 1445هـ
الموافق: 27 يوليو 2023م
) قرار وزاري رقم 723 لسنة 2023 (
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6782 المؤرخ 2023/6/12 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ نجد فيصل محمد ناصر العضيب - مواليد الكويت في 2005/1/27 ابنة المواطنة/ عائشه محمد علي مبارك السميط - من زوجها المتوفي/ فيصل محمد ناصر العضيب سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 9 المحرم 1445هـ
الموافق : 27 يوليو 2023م