وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1378 لسنة 2013)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11087 المؤرخ 1/ 9/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ شيماء كاظم عبود سجادي - مواليد الكويت في 20/ 8/ 1997 - ابنة المواطنة/ ساره فيروز بلال فرحان - من مطلقها/ كاظم عبود سجادي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 5 ذو القعدة 1434هـ
الموافق : 11 سبتمبر 2013م