وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1957 لسنة 2014
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5568 المؤرخ 21 / 4 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ حليمه عادل زاهيد - مواليد الكويت في 7 / 7 / 2008 ابنة المواطنة/ رجاء سعد غانم مفتاح السالم - من مطلقها/ عادل زاهيد - مغربي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 9 رجب 1435 هـ
الموافق : 8 مايو 2014 م
قرار وزاري رقم 1958 لسنة 2014
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5564 المؤرخ 21 / 4 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ريماس جابر أحمد علي سميط - مواليد الكويت في 2 / 12 / 2007 ابنة المواطنة/ نهى أحمد سليم صالح العنزي - من مطلقها/ جابر أحمد علي سميط - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 9 رجب 1435 هـ
الموافق : 8 مايو 2014 م