إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1958 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن تعامل القاصر / ريماس جابر أحمد علي سميط - مواليد الكويت في 2007/12/2 إبنة المواطنة / نهي أحمد سليم صالح العنزي - من مطلقها / جابر أحمد علي سميط - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن

رقم التشريع وسنته

1958 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1957 لسنة 2014

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5568 المؤرخ 21 / 4 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ حليمه عادل زاهيد - مواليد الكويت في 7 / 7 / 2008 ابنة المواطنة/ رجاء سعد غانم مفتاح السالم - من مطلقها/ عادل زاهيد - مغربي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 9 رجب 1435 هـ

الموافق : 8 مايو 2014 م

قرار وزاري رقم 1958 لسنة 2014

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5564 المؤرخ 21 / 4 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ ريماس جابر أحمد علي سميط - مواليد الكويت في 2 / 12 / 2007 ابنة المواطنة/ نهى أحمد سليم صالح العنزي - من مطلقها/ جابر أحمد علي سميط - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 9 رجب 1435 هـ

الموافق : 8 مايو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي