إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 813 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

813 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 783 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4861 المؤرخ 2017/4/25 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ عبدالرحمن عادل صالح علوان حسين - مواليد الكويت في 2001/9/19 ابن المواطنة/ أشواق عبدالله مراد علي - من مطلقها/ عادل صالح علوان حسين – كندي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الــداخـلـيـــــة

خـالـد الجـراح الصبــاح

صدر في: 9 رمضان 1438هـ

الموافق: 4 يونيو 2017م

(قرار وزاري رقم 813 لسنة 2017)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 9591 المؤرخ 2017/3/1 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ شيخة فرحان خلف شاهر أرملة المرحوم/ عبدالله سمير تركي الفضلي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1- حنين عبدالله سمير تركي الفضلي مـوالـيـــــــــد الكويـــــــــت في 2006/7/5م.

2- محمـد عبدالله سميـر تركي الفضـلي مواليد الكويــت في 2008/6/30م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الــداخـلـيـــــة

خـالـد الجـراح الصبــاح

صدر في: 17 رمضان 1438 هـ

الموافق : 12 يونيو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي