وتحدد تعرفه عدادات سيارات أُجرة المطار الدولي (أجرة المطار) وفق الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم (1182/ 2002) المشار اليه
مادة (2)
على المكاتب والمؤسسات التي تباشر نشاط تسيير سيارات أجرة المطار الدولي الخاصة (ليموزين المطار) أو تسيير سيارات أجرة المطار الدولي العادية (تكسي المطار) أو كليهما استيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها ستة أُشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
مادة (3)
يلغى القرار الوزاري رقم 1430 / 2000 المشار اليه .
مادة (4)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 4 صفر 1431 هـ
الموافق : 19 يناير 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (81 / ت ) لسنة 2010م
بشأن تعيين مدير معين لجمعية الصوابر التعاونية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري (71 / ت) لسنة 2009 بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لجمعية الصوابر التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
- مادة (1) : تعيين السيد / سلمان هزيم مصطفى الهزيم مديرا مؤقتا لجمعية الصوابر التعاونية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
- مادة (2) : في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين بموجب هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مالم يصدر قرار بخلاف ذلك .
- مادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د . / محمد محسن العفاسي
صدر في : 18 محرم 1431هـ
الموافق : 4 يناير 2010م
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (4) لسنة 2010م
بشأن استبدال الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة أُولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي :
[ ويجوز للوزير المختص أن يعفي من التوقيع مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم أو البعض منهم ] .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
الشيخ/ د . محمد صباح السالم الصباح
صدر في : 28 من محرم لسنة 1431هـ
الموافق : 14 من يناير لسنة 2010 م