إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 133 لسنة 2012 بشأن تعيين مدير معين لجمعية القيروان التعاونية الإستهلاكية .

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (133 / أ) لسنة 2012م

بشأن تعيين مدير معين لجمعية القيروان التعاونية الاستهلاكية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري (/ ت) لسنة 2012 بإشهار جمعية القيروان التعاونية الاستهلاكية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعين السيد / عبد الله أحمد منصور الحجي مديراً مؤقتاً لجمعية القيروان التعاونية الاستهلاكية لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل لصدور هذا القرار .

مادة (2)

على مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية تسليم المدير المعين بموجب هذا القرار الأموال والمستندات وملفات المساهمين القاطنين بمنطقة القيروان وكافة الأوراق والمعاملات الخاصة بهما .

مادة (3)

على المدير المعين بموجب هذا القرار تنظيم ملفات المساهمين وفتح باب قبول العضوية للراغبين للمساهمة بها .

مادة (4)

على المدير المعين اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية للانعقاد وانتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية قبل شهرين من انتهاء مدته على ان يقوم المدير المعين بتسليم أموال وأوراق الجمعية ومستندات عقب تشكيل الهيئة الإدارية للمجلس المنتخب .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م / سالم مثيب الأذينة

صدر في : 8 شعبان 1433 هـ

الموافق : 28 يونيو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي