الكويت اليوم العدد 1160 السنة التاسعة والخمسون 1- و الأحد 27 محرم 1435 هـ - 1/ 12 / 2013م
لذا يرجى من أصحاب هذه العقارات مراجعة الإدارة مصطحبين معهم أصل وثائق التملك للسير في إجراءات نزع الملكية تمهيداً لنقل ملكية العقارات إلى الدولة .
فمن له اعتراض على الملكية يتقدم إلى إدارة نزع الملكية لإثبات حقه خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» .
علماً بأن عدم قيام ذوي الشأن بمتابعة إجراءات استملاك عقاراتهم وعدم القيام بإخلائها لايحول دون تسجيل العقار باسم الدولة استناداً إلى أحكام قانون نزع الملكية المشار إليه .
وإدارة نزع الملكية تأمل من السادة المواطنين التعاون معها في هذا الشأن .
مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
التاريخ : 20/ 1 / 1435 هـ
الموافق : 24 / 11 / 2013 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (511) لسنة 2013 م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ،
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتمويل (ش .م .ك) عامة والمنعقدة 24/ 7/ 2013م ،
وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 003099/ م .هـ / 1/ 4/ 2013 المؤرخ 27/ 6/ 2013
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
المادة الأولى :
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الدولية للتمويل (ش .م .ك) عامة المنعقدة في 24/ 7/ 2013 بتعديل المادة (1) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس والمتعلق باسم الشركة لتصبح على النحو التالي :
الاسم بعد التعديل : مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ش .م .ك) عامة .
المادة الثانية :
على المسئولين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
انس خالد الصالح
صدر في : 14 محرم 1435 هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2013م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (168/ت) لسنة 2013م
بشأن حل مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية
وتعيين مديراً مؤقتاً لها
- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية ،
- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون المؤرخة 3/ 11/ 2013 بشأن الاستقالة الجماعية المقدمة من أعضاء مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
حل مجلس إدارة جمعية الشرق التعاونية .
مادة (2)
يعين السيد/ محمد وايل محمد المهنا - ر .م (257022201798) مديراً مؤقتاً للجمعية لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (3)
يتولى المدير المعين بموجب هذا القرار الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد على أن يستمر المدير المعين في تسيير العاجل من أمور الجمعية لحين انتخاب مجلس الإدارة .
مادة (4)
على المجلس المنحل تسليم كافة الأوراق والمستندات والأختام والأموال الخاصة بالجمعية إلى المدير المعين فور صدور هذا القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 7 محرم 1435هـ
الموافق : 11 نوفمبر 2013م