إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 121 لسنة 2011 بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الصوابر التعاونية .

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (121 /ت) لسنة 2011

بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الصوابر التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في بشأن الجمعيات التعاونية .

-- وعلى المرسوم الصادر في 7 /1 /1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 107/ت) لسنة 2011 بشأن تعيين مدير معين لجمعية الصوابر التعاونية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

-- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) تقبل الاستقالة المقدمة من السيد / سلمان هزيم الهزيم .

مادة (2) يعين السيد / فواز مزعل عوض الحربي - كمدير مؤقت لجمعية الصوابر التعاونية لمدة عامين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (3) على المدير المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة، على أن يستمر المدير المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذ كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 27 ذي الحجة 1432 هـ

الموافق : 23 نوفمبر 2011م

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (122 / ت) لسنة 2011م

بشأن حل مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية

- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى الاستقالة الجماعية المقدمة من خمسة أعضاء بمجلس إدارة جمعية هدية التعاونية .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 24 / 11 / 2011 .

- وبعد عرض الأمر على اللجنة الثلاثية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (أولى)

يعتبر مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية منحلاً بقوة القانون .

مادة (ثانية)

تعيين السيد/ مبارك صاطي العارضي مديراً مؤقتاً لجمعية هدية التعاونية لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (ثالثة)

على مجلس الإدارة المنحل تسليم كافة الأوراق والمستندات و الأختام الخاصة بالجمعية إلى المدير المعين خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (رابعة)

على المدير المعين بموجب هذا القرار فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ تعيينه و اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (خامسة)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل

نائب رئيس مجلس الوزراء

الفريق . د /محمد محسن العفاسي

صدر في : 5 محرم 1433 هـ

الموافق : 1 ديسمبر 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي