إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 126 لسنة 2012 بشأن تعيين مديرا مؤقتا لجمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .

قرار وزاري رقم 126 لسنة 2012

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1069 السنة الثامنة والخمسون - 7

الأحد 11 ربيع الآخر 1433هـ - 4 / 3 / 2012م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (126 / ت) لسنة 2012
بشأن تعيين مديراً مؤقتا لجمعية مدينة سعد
العبد الله التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 100/ ت لسنة 2010 بشأن تجديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .
- وبناء على الاستقالة المقدمة من السيد/ ناصر أحمد العمار من عضوية مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .
- وبناء على الاستقالة المقدمة من السيد/د .مطر علي المطيري من عضوية مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر
مادة (1)
تقبل الاستقالة المقدمة من السيد/ ناصر أحمد العمار من عضوية مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .

مادة (2)
تقبل الاستقالة المقدمة من السيد/ د.مطير علي المطيري من عضوية مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية .

مادة (3)
يعين السيد/ د .مطر علي المطيري مديراً مؤقتاً لجمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية ولمدة سنتين اعتباراً من صدور هذا القرار .

مادة (4)
يلغى القرار الوزاري رقم 100 / ت لسنة 2010 والخاص بتجديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية مدينة سعد العبد الله التعاونية .

مادة (5)
على المدير المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها على أن يستمر المدير المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .

مادة (6)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م/ أحمد عبد اللطيف الرجيب

صدر في : 29 ربيع الأول 1433 هـ
الموافق : 21 فبراير 2012م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (208) لسنة 2012
بشأن إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية
وتحديد اختصاصاتها

رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومؤسوم نظام الخدمة الصادر في 4 / 4 / 1979م .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى أحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بالكويت وكذلك القرارات البيطرية التي صدرت تنفيذاً للمرسوم بالقانون المذكور .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية وتعديلاته .
- وعلى كتاب وزارة الصحة رقم 186825 بتاريخ 12/ 6/ 2002
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي