وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (71/ت) لسنة 2009
بشأن تمديد عمل المدير المعين
بجمعية الصوابر التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ،
- وعلى القرار الوزاري (175) لسنة 2008 بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لجمعية الصوابر التعاونية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تمديد مدة عمل السيد/ سعد عبد الله الجسمى - كمديراً مؤقتاً لجمعية الصوابر التعاونية حتى تاريخ 31/ 12/ 2009 .
مادة (2)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين بموجب هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م . د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 14 ذي القعدة 1430هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2009م