الكويت اليوم العدد 1016 السنة السابعة والخمسون - 3 الأحد 24 ربيع الأول 1432هـ - 27 / 2 / 2011م
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة :
- فتح فرع جديد للشركة في منطقة الفحيحيل - قطعة (2) - مبنى ( جمعية الفحيحيل التعاونية ) - أملاك الدولة - الميزانين .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 12 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 15 فبراير 2011م
قرار رقم 1 / 105 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (16) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتب شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة والتي كان آخرها بتاريخ 2 / 11 / 2010 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة :
- زيادة رأس مال الشركة من 000 , 800 دينار كويتي إلى 000 , 950 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 12 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 15 فبراير 2011م
قرار رقم 1 / 106 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق الفوز العقاري المؤرخ 30 / 1 / 2011 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الفوز العقاري :
تعديل في عضوية الجهاز الإداري للصندوق وذلك بخروج السيد مشعل عبدالله المسلم ودخول السيد فيصل عبدالله المطر والسيد يوسف خالد المرزوق
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 12 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 15 فبراير 2011م
قرار رقم 1 / 107 / 2011
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق برقان المالي المؤرخ 19 / 1 / 2011