قرار وزاري رقم (298) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2008 بشأن إنشاء صندوق نور للاستثمارات اس بي سي .
- وبناء على طلب شركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 11 / 3 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبناء على النظام الأسااسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق نور للاستثمار أس بي سي .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2008 لتصبح كالتالي :-
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عائد استثمار على المدى القريب و المتوسط و تحقيق عائد رأسمالي على الاستثمار على المدى الطويل و المتوسط عن طريق الاستثمار في الأسهم التي تدر أرباحا عالية في الأسواق المتطورة داخل و خارج الولايات المتحدة
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 25 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 1 مايو 2008 م
قرار وزاري رقم ( 299) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة نور للاستثمار المالي (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 21 / 1 / 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين شركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة وشركة القبلة للتطوير العقاري ( شركة عامة أردنية _ تحت تأسيس ) وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وإلى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 4 / 3 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق أسهم شركة القبلة للتطوير العقاري تسويقا خاصا داخل دولة الكويت برأس مال ثابت 50,000,000 دينار أردني ( خمسين مليون دينار أردني ) علما بأن الحد الأدنى للاشتراك للشركات والمؤسسات 250,000 سهم (مائتان وخمسون ألف سهم) وللأفراد 50,000 سهم ( خمسون ألف سهم ) كما أن القيمة الاسمية للسهم 1 دينار أردني (دينار أردني واحد) .
(مادة ثانية)
الهدف من التسويق هو تأسيس شركة القبلة للتطوير العقاري التي يهدف تأسيسها الى الاستثمار والتطوير العقاري وشراء ودراسة وتنظيم واستغلال ومبادلة وفرز وتأجير واستئجار وإدارة الأراضي والأبنية لمختلف الغايات والاستخدامات بما فيها السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والمالية والإدارية والخدمية بمختلف أنواعها ولكافة الاستخدامات والغايات الممكنة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 25 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 1 مايو 2008 م