قرار وزاري رقم 206 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ فاطمة محمد عبد الرزاق نجم العنزي من زوجها المتوفي/ محمد موسي المحمد - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 206 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
206 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 206 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ فاطمة محمد عبد الرزاق نجم العنزي من زوجها المتوفي/ محمد موسي المحمد - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1