وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 426 لسنة 2015
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 339 المؤرخ 6 / 1 / 2015 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة / فضيلة جاسم عبدالحسن حسين المويل من مطلقها / عيسى محمد عبيد - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - عبدالله عيسى محمد عبيد
مواليد الكويت في 31 / 5 / 1995م .
2 - نوال عيسى محمد عبيد
مواليد الكويت في 19 / 5 / 1999م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 9 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 29 يناير 2015 م
قرار وزاري رقم 503 لسنة 2015
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 781 المؤرخ 14 / 1 / 2015 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / دلال شبيب خزام عايض العصيمي - من مطلقها / محمد فهيد سيف القحطاني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - منال محمد فهيد سيف القحطاني مواليد الكويت في 9 / 4 / 1998م .
2 - وضحه محمد فهيد سيف القحطاني مواليد الكويت في 24 / 7 / 2001 م .
3 - فهد محمد بن فهيد بن سيف القحطاني مواليد الكويت في 17 / 11 / 2005 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 14 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 3 فبراير 2015 م