قرار وزاري رقم 426 لسنة 2015 بشأن معاملة قصر ، وذلك بأن يُعامل القاصران الآتى أسماؤهم أبناء المواطنة / فضيلة جاسم عبد الحسن حسين المويل من مطلقها / عيسى محمد عبيد - عراقى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- عبد الله عيسى محمد ع
1 / 1