إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 202 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصران الاتى اسماهما ابنا المواطنة/ نادية عبد الله محمد عبد الله سكين من مطلقها/ حسن على محمد البلوشي - تركي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

202 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 202 لسنة 2023)

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1472 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة/ ناديه عبدالله محمد عبدالله سكين من مطلقها/ حسن علي محمد البلوشي - تركي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- خالد حسن علي محمد البلوشي مواليد أمريكا في 2005/1/10م.

2- محمد حسن علي محمد البلوشي مواليد كندا في 2007/3/15م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 13 شعبان 1444هـ

الموافق : 5 مارس 2023م

(قرار وزاري رقم 203 لسنة 2023)

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1475 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نشميه عميش منيف معجب المطيري - من زوجها المتوفي/ جهز عوض منيف العضيله المطيري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- وليد جهز عوض منيف العضيله المطيري مواليد الكويت في 2004/12/28م.

2- الجوري جهز عوض منيف العضيله المطيري مواليد الكويت في 2006/2/23م.

3- هادي جهز عوض منيف العضيله المطيري مواليد الكويت في 2010/6/3م.

4- ناصر جهز عوض منيف المطيري مواليد الكويت في 2016/7/3م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 13 شعبان 1444هـ

الموافق: 5 مارس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي