قرار وزاري رقم 202 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصران الاتى اسماهما ابنا المواطنة/ نادية عبد الله محمد عبد الله سكين من مطلقها/ حسن على محمد البلوشي - تركي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 202 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
202 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 202 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصران الاتى اسماهما ابنا المواطنة/ نادية عبد الله محمد عبد الله سكين من مطلقها/ حسن على محمد البلوشي - تركي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1