( قرار وزاري رقم 1026 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11211 المؤرخ 2023/9/4 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ زهره محمد جعفر مهدي من مطلقها/ فهد عبيد مرزوق محمد العنزي – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- رقيه فهد عبيد مرزوق محمد العنزي مواليد الكويت في 2006/5/4م
2- حسين فهد عبيد مرزوق محمد العنزي مواليد الكويت في 2008/1/11م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 4 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2023م
( قرار وزاري رقم 1027 لسنة 2023 )
بشأن معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 6947 المؤرخ 2023/6/15 ومرفقاته.
وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يُعامل القاصر / عبدالله طارق عبدالله العنزي – مواليد الكويت في 2005/4/13 ابن المواطنة/ فاطمه عيسى اسماعيل صفر حسين بهزاد – من مطلقها طارق عبدالله العنزي – كندي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 4 ربيع الأول 1445 هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2023 م