قرار وزاري رقم 1026 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ زهرة محمد جعفر مهدي من مطلقها/ فهد عبيد مرزوق محمد العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 1026 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1026 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 1026 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ زهرة محمد جعفر مهدي من مطلقها/ فهد عبيد مرزوق محمد العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1