قرار وزاري رقم 1023 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصران الاتي اسماهما ابنا المواطنة/ هبه عبد الله يوسف محمد احمد من مطلقها/ رائد فتحي اسماعيل ثابت - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 1023 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1023 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 1023 لسنة 2023 بشأن يعامل القاصران الاتي اسماهما ابنا المواطنة/ هبه عبد الله يوسف محمد احمد من مطلقها/ رائد فتحي اسماعيل ثابت - اردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1