إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 897 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ سعاد محمد سعدان مسعود الرشيد من مطلقها/ عبد العزيز عبد الله سمار الرشيدى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

897 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 896 لسنة 2020

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 682 المؤرخ 2020/10/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ مشاعل حازم صائب حكمت القيسي - ابنة المواطنة/ مريم بدر عمران بن محمد العمران - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2020م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 897 لسنة 2020

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4724 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يُعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ سعاد محمد سعدان مسعود الرشيدي من مطلقها/ عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - عبدالله عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي مواليد الكويت في 2007/12/28م.

2 - محمد عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي مواليد الكويت في 2009/1/5م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي