أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 897 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ سعاد محمد سعدان مسعود الرشيد من مطلقها/ عبد العزيز عبد الله سمار الرشيدى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد. ساري

قرار وزاري رقم 897 لسنة 2020
قرار وزاري رقم 897 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ سعاد محمد سعدان مسعود الرشيد من مطلقها/ عبد العزيز عبد الله سمار الرشيدى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
🔍
قرار وزاري رقم 897 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ سعاد محمد سعدان مسعود الرشيد من مطلقها/ عبد العزيز عبد الله سمار الرشيدى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين