قرار وزاري رقم 896 لسنة 2020
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 682 المؤرخ 2020/10/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ مشاعل حازم صائب حكمت القيسي - ابنة المواطنة/ مريم بدر عمران بن محمد العمران - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2020م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 897 لسنة 2020
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4724 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يُعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ سعاد محمد سعدان مسعود الرشيدي من مطلقها/ عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - عبدالله عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي مواليد الكويت في 2007/12/28م.
2 - محمد عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي مواليد الكويت في 2009/1/5م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2020م