قرار وزاري رقم 897 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ سعاد محمد سعدان مسعود الرشيد من مطلقها/ عبد العزيز عبد الله سمار الرشيدى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 897 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
897 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 897 لسنة 2020 بشأن يعامل القصر الاتى اسماهما ابناء المواطنة/ سعاد محمد سعدان مسعود الرشيد من مطلقها/ عبد العزيز عبد الله سمار الرشيدى -سعودى الجنسية -معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1