قرار وزاري رقم (75) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
• والقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات التجارية.
• والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
• القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013.
• وبناء على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتعطيل الأعمال في الجهات الحكومية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يتم تمديد العمل بالتراخيص التجارية الصادرة لكافة الشركات والمؤسسات الفردية والمنتهية بتاريخ 2020/1/1 لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ هذا القرار.
مادة ثانية
على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 28 رجب 1441 هـ
الموافق: 23 مارس 2020 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 65 لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (422) المتخذ في اجتماعه رقم 2020/17 المنعقد بتاريخ 2020/3/19 بشأن تكليف لجنة الدفاع المدني لوضع أليه تنفيذ حظر التجول في البلاد والمتطلبات اللازمة للتطبيق.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (19-COVID) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- ونظراً لتفشي وباء الكورونا الجديد في العديد من بلدان العالم وأثر سلباً على المنظومة الصحية بتلك البلدان، وعلى ضوء التدابير التي تم اتخاذها من قبل الدولة للحد من انتشار هذا الوباء، وبعد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتي نلاحظ من خلال تنفيذها عدم وجود تعاون من البعض في اتباع هذه التعليمات.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (19-COVID) ووفق التدابير المقررة.
- قرر -
مادة أولى
يُمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الخامسة بعد عصر يوم الأحد الموافق 2020/3/22 وحتى إشعار آخر.
مادة ثانية
يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ الحظر والتقييد المشار إليهما، ووضع ضوابط وآليات تنفيذ الحظر.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في : 26 رجب 1441هـ
الموافق : 21 مارس 2020م