قرار وزاري رقم 65 لسنة 2020 بشأن يمنع التجوال في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتبارا من الساعة الخامسة بعد عصر يوم الاحد الموافق 2020/3/22.
قرار وزاريرقم 65 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
65 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 65 لسنة 2020 بشأن يمنع التجوال في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتبارا من الساعة الخامسة بعد عصر يوم الاحد الموافق 2020/3/22.1 / 1