قرار وزاري رقم (729) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
لشركة الامتياز الأولى القابضة
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ .2017/5/7
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قـــرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص التجاري الممنوح الامتياز الأولى القابضة (ش.م.ك) م رقم (2007/1575) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 صفر 1439 هـ
الموافق: 14 نوفمبر 2017 م
قرار وزاري رقم (730) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
لشركة الامتياز العالمية للخدمات اللوجستية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ .2017/5/7
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قـــرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الامتياز العالمية للخدمات اللوجستية (ش.م.ك) م رقم (2007/1590) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1لسنة 2016 وتعديلاته.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة والجهات المعنية -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 صفر 1439 هـ
الموافق: 14 نوفمبر 2017 م