إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 76 لسنة 1997 بشأن تشكيل و اختصاصات لجنة تعليم و تأهيل و تشغيل المعاقين بالمجلس الأعلي لشئون المعاقين

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - هـ

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٧٦)

بشأن تشكيل واختصاصات لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين

رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن رعاية المعاقين .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤/ ٤/ ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ١٧/ ١٩٩٧م بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشئون المعاقين .

- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين المعتمدة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٣١/ ٣/ ١٩٩٧م .

- وبعد موافقة المجلس الأعلى لشئون المعاقين .

- وبناء على كتاب مقرر المجلس الأعلى لشئون المعاقين الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية المؤرخ في ٢/ ٤/ ١٩٩٧م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (١)

تشكل لجنة تعليم وتأهيل وتشغيل المعاقين المنصوص عليها في الفقرة (٧) من المادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشئون المعاقين وفق الآتي :

١ - عضو من المجلس الأعلى لشئون المعاقين رئيسًا

٢ - مدير إدارة مدارس التربية الخاصة أو من ينيبه عضوا

٣ - مدير مركز التأهيل المهني بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه عضوا

٤ - مدير إدارة رعاية المعاقين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه عضوا

٥ - ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عضوا

٦ - ممثل عن جامعة الكويت عضوا

٧ - ممثل عن الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين عضوا

٨ - شخصية عامة يرشحها المجلس الأعلى لشئون المعاقين .

٩ - ممثل عن جمعية المكفوفين عضوا

١٠ - ممثل عن مركز تقويم الطفل عضوا

١١ - ممثل عن ديوان الخدمة المدنية عضوا

١٢ - ممثل عن اتحاد نقابات عمال الكويت عضوا الكويت اليوم - و

مادة (۲)

تختص اللجنة بما يلي :

١ - اقتراح السياسة العامة للتعليم والتأهيل والتشغيل على مستوى الدولة ورفعها للمجلس الأعلى لشئون المعاقين .

۲ - دراسة انشاء أماكن عمل على مستوى الدولة وتقديم دراسة ميدانية متكاملة فيها .

۳- دراسة المشاكل الحالية الخاصة بالتعليم والتأهيل التي يعاني منها المعاقون على أن تكون الدراسة على مستوى الدولة ورفع توصيات بشأنها الى المجلس الأعلى .

٤ - القيام بدراسة شاملة متكاملة بشأن تشغيل المعاقين وتحديد طبيعة العمل من أجل وضع مبدأ تكافؤ الفرص موضع التنفيذ .

٥ - القيام بدراسة شاملة بأساليب التدريب المهني الحالية من أجل تطويرها وتجديدها .

٦ - القيام بدراسة شاملة متكاملة من أجل وضع برنامج تدريب للعاملين مع المعاقين بالجهات المعنية .

۷ - القيام بالدراسات التي تهدف الى تشجيع الشباب الكويتي على العمل في المجالات الخاصة بالمعاقين ورفع توصيات بذلك الى المجلس الأعلى .

مادة (۳)

تحدد اللجنة في أول اجتماع لها نظام العمل فيها ووضع لائحة داخلية لأعمالها وتختار من بين أعضائها نائبا للرئيس ومقررا لها .

مادة (٤)

تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة الرئيس مبينا بها جدول الأعمال ومكان وزمان انعقاد الاجتماع ويتعين توجيه الدعوة قبل الموعد بأسبوع ويجوز أن تنعقد بصفة غير العادية بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضاء اللجنة .

مادة (٥)

يعتبر انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضاءه على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه وعند عدم توافر النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع فاذا تعذر الاجتماع دعا الرئيس لاجتماع آخر حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن .

مادة (٦)

قرارات اللجنة تصدر بأغلبية أعضاءها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم اليه الرئيس .

الكويت اليوم - ز

مادة (٧)

للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين لحضور اجتماعاتها وله حق المناقشة في المواضيع المطروحة دون أن يكون له حق التصويت .

مادة (٨)

للجنة أن تشكل من بين أعضاءها أو بمشاركة من المختصين لجانا دائمة أو مؤقتة تقوم باعداد تقارير عن الموضوعات الموكلة اليها والتي تدخل من ضمن اختصاصات اللجنة ويتعين على كل لجنة فرعية تشكل لمهمة معينة أن تقدم تقاريرها في مدة مناسبة ما لم تكن لجنة دائمة فعليها أن تقدم تقارير دورية .

مادة (٩)

ترفع اللجنة تقارير دورية بما انجزته من أعمال وما توصلت اليه من دراسات الى المجلس الأعلى لشئون المعاقين .

مادة (١٠)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

صدر في : ٢٧ محرم ١٤١٨ هـ

الموافق : ٣ يونيو ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي