وزارة المالية
قرار وزاري رقم (8) لسنة 2020
بشأن شطب شركة الفوز للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية،
• بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
• وعلى المادة (22) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،
• وبناء على كتاب شركة الفوز للاستثمار المؤرخ 2019/9/11 بشأن طلب شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي،
• وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/21،
قـــرر
مادة أولى
تشطب شركة الفوز للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بناءً على طلب الشركة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية بالوكالة
مريم عقيل العقيل
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 26 يناير 2020م
قرار وزاري رقم (9) لسنة 2020
بشأن شطب شركة / هافانا للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية:
• بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
• وعلى المادة (11/هـ) من القرار الوزاري الصادر سنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي
• وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2020/1/21،
قـــرر
مادة أولى
تشطب شركة / هافانا للصرافة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية ووزير الدولة
للشئون الاقتصادية بالوكالة
مريم عقيل العقيل
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق : 26 يناير 2020 م