قرار وزاري رقم (231/أ) لسنة 2022
بإشهار الجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية :
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة (2014م ) المتخذ في اجتماعه رقم (2014/13م) المنعقد بتاريخ(2014/4/17 م) بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2021/7/4م) بشأن إشهار الجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي .
- وعلى محضر اجتماع رقم (2022/9م) المنعقد في تاريخ (2022/12/12 م) للجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون ( 24 لسنة 1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته للموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي .
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2022/12/26م) بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي.
وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي .
- وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تشهر الجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذه ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير دولة لشؤون المرأة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في : 5 جمادى الآخرة 1444هـ
الموافق: 29 ديسمبر 2022م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (2023/4) لسنة 2023
بشأن شطب شركة دار الاستثمار
من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت
المركزي
وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ،،،
بعد الاطلاع على:
- المادة رقم (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادة رقم (21) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/12/27.
قرر
مادة ( أولى )
تشطب شركة دار الاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ( ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
عبد الوهاب محمد الرشيد
صدر في : 17 جمادى الآخرة 1444 هـ
الموافق : 10 يناير 2023 م