إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2023 لسنة 2023 بشأن شطب شركة دار الاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

وزارة المالية

رقم التشريع وسنته

2023 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (231/أ) لسنة 2022

بإشهار الجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية :

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنه (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة (2014م ) المتخذ في اجتماعه رقم (2014/13م) المنعقد بتاريخ(2014/4/17 م) بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2021/7/4م) بشأن إشهار الجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي .

- وعلى محضر اجتماع رقم (2022/9م) المنعقد في تاريخ (2022/12/12 م) للجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية ودراسة ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون ( 24 لسنة 1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته للموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي .

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ (2022/12/26م) بشأن الموافقة على إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي.

وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي .

- وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للأبل وموروثها الشعبي لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذه ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

ووزير دولة لشؤون المرأة

مي جاسم محمد البغلي

صدر في : 5 جمادى الآخرة 1444هـ

الموافق: 29 ديسمبر 2022م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (2023/4) لسنة 2023

بشأن شطب شركة دار الاستثمار

من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت

المركزي

وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ،،،

بعد الاطلاع على:

- المادة رقم (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادة رقم (21) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/12/27.

قرر

مادة ( أولى )

تشطب شركة دار الاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ( ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

عبد الوهاب محمد الرشيد

صدر في : 17 جمادى الآخرة 1444 هـ

الموافق : 10 يناير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي