الكويت اليوم العدد 1062 السنة الثامنة والخمسون - 6
وزارة التجارة والصناعة
قــــــرار وزاري رقـــــم (8) لسنة 2012
بشــــأن لجنة دراسة الأسعـــار وتحليل التغييرات
المبررة والمصطنعة لأسعار السلع
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القـانون رقم (10) لـسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2011 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2008
- وعلى القرار الوزاري رقم (525) لسنة 2008
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة دراسة لإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها وتحديد أسعارها ويكون رئيسها السيد / عبد الله أحمد العلي الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية وعضوية السادة كل من :-
1- السيدة / هنادي غلوم بستكي – الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عضواً
2- السيد / حسام سليمان الصهيل - الإدارة العامة للجمارك عضواً
3- السيد / عثمان العثمان - الإدارة المركزية للإحصاء عضواً
4- السيد / مدير عام إتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية عضواً
5- السيد / حمد جراح العمر - غرفة تجارة وصناعة الكويت عضواً
6- السيد / د . فيصل عبد الرزاق الكاظمي - الجمعية الاقتصادية عضواً
7- السيد / عبد الله البعيجان - الاتحاد الكويتي لتجارة ومصنعي المواد عضواً
8- السيدة / دلال دحام الشمري - وزارة التجارة والصناعة عضواً ومقررا
مادة ثانية
تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة بما يلي :
1- دراسة أسعار السلع التي يطلب رئيس اللجنة أو ترفع علية دراستها وإبداء الرأي في نوعية هذه السلع وفي الأسعار المناسبة لها ويكون رأيها إستشارياً . ولها في سبيل تحقيق ذلك طلب المستندات والفواتير وكل ما يتعلق بتكلفة السلع من التجار لدراستها وتحليلها وإجراء المقارنات لأسعار السلع في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في أسواق الدول القريبة .
2- بحث البلاغات والشكاوي التي ترد إليها سواء من إدارات الرقابة التجارية وحماية المستهلك والتموين بالوزارة أو من إتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية أو الأفراد وغيرهم وإبداء الرأي فيها خلال شهر على الأكثر من بعد تحويلها من رئيس اللجنة توفر كافة المستندات اللازمة للبحث .
3- إبداء الرأي دون سواها حول ما إذا كانت زيادة أسعار السلع مصطنعة من عدمه .
4- التنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة بشأن المخالفات والإختلافات المتعلقة برفع أسعار السلع وإستغلال المستهلك وخروج السلع المدعومة خارج البلاد أو بيعها بقصد المتاجرة بها .
5- أي مواضيع أخرى متعلقة بالأسعار يرى وزير التجارة والصناعة أو رئيس اللجنة إحالتها للدراسة وتقديم الرأي بشأنها .
6- النظر في الطلبات المتعلقة بالأسعار وإبداء الرأي فيها من حيث النواحي الإقتصادية في ظل التغيرات والمؤشرات ذات العلاقة .
مادة ثالثة
تجميع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاءها وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيسها .
مادة رابعة
للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين الماليين والمحاسبين لدراسة الأسعار المعروضة من خلال البيانات المتعلقة بكمية المواد وأوصافها وتحليل تكلفتها وأسعار بيعها وذلك للتأكد من عدالتها وعدم إرتفاع أسعارها بشكل مصطنع أو غير مبرر .
مادة خامسة
يفوض الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية باتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المرسوم الأحد 21 صفر 1433 هـ - 15 / 1 / 2012 م
الكويت اليوم العدد 1062 السنة الثامنة والخمسون - 7
الأحـــــد 21 صــفــر 1433هـ - 15 / 1 / 2012م
بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه إذا اقتضت المصلحة العامة
ذلك .
مادة سادسة
ترفع التقارير والاجتماعات والتوصيات إلى معالي وزير التجارة
والصناعة لاتخاذ ما يلزم من قرارات في توصيات اللجنة .
مادة سابعة
تصنف اللجنة فئة (أولى) حسب قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (7) لسنة 2008 .
مادة ثامنة
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، وينشر
في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 صفر 1433 هـ
الموافق : 3 يناير 2012م
قرار وزاري رقم ( 9 ) لعام 2012
بشأن حظر استيراد السلع المخلة بالآداب العامة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 43 ) لسنة 1964 في شأن
الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (21) لسنة 1993 بشأن حظر
استيراد السلع المطبوع عليها صور مخلة بالآداب العامة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل
فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة
التجارية .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــرر
مادة أولى
يحظر استيراد وترويج وتسويق وتصنيع وعرض وبيع أية سلعة أو
منتج أياً كان مرسوماً أو مطبوعاً عليه صوراً أو رسومات أو
مكتوباً عليه ألفاظاً مخلة بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .
مادة ثانية
يطبق الحظر الوارد في المادة السابقة على المطبوعات بجميع
أنواعها الورقية والصوتية والاسطوانات الممغنطة وكذلك
التماثيل والمجسمات .
مادة ثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم 21 لسنة 1993 ، والقرارات المخالفة لهذا
القرار .
مادة رابعة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة خامسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 صــفــر 1433 هـ
الموافق : 3 يناير 2012 م
قرار وزاري رقم (10) لسنة 2012
بشأن بيع الحديد
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في
شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في
المعاملات التجارية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 1980 في شأن بيع
الحديد .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل
فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة
التجارية .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــرر
مادة أولى
على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو
خاصة أو شركات أو أفراد والتي تتعامل في تجارة الحديد بأنواعه
وعلى الأخص الحديد المبروم والجدول والصقائح والزوايا
وغيرها ، أن تبين للمشتري بالكتابة في فاتورة الشراء قياس
الكمية المباعة والوزن وعدد الوحدات في كل طن وإجمالي
الكمية المباعة لكل نوع .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 1980 .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا
القرار .