وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 67 ) لسنة 2023
بشأن منع تصدير سكراب الحديد
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شان الاستيراد،
- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،
- والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شان الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يحظر تصدير وإعادة تصدير سكراب الحديد.
مادة ثانية:
على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
محمد عثمان العيبان
صدر في: 14 شوال 1444 هـ
الموافق: 4 مايو 2023 م
القرار الوزاري رقم ( 69 ) لسنة 2023
بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار
في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والقانون رقم (5) لعام 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
- والقانون رقم (19) سنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية،
- والقرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2014 المعدل لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (783) لسنة 2018،
- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والقرارات المعدلة له،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند ثانيا من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات المشار إليها النص التالي:
ثانيا: تحدد كمية مواد البناء المشمولة بالدعم التي تخصص لمن توافر في شأنهم الشروط الواردة في أولا وفقا لما يلي:
1. تحدد مواد وكميات مواد البناء التي تخصص لمن تتوافر في شأنهم الشروط المبينة في البند أولا وفقا لما هو مبين بالجدول التالي:
.2
| البيانات | الحديد | الأسمنت | الطابوق العازل | التكييف | الخرسانة | الطابوق الأسود | أصناف مفتوحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قروض البناء | 50 طن | 2000 كيس | 100 م3 | 5000 د. ك. | 450 م3 | 14,609 طابوقة | 1,300 د.ك. |
3. تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشروط معينة وفقاً للجدول التالي:-
| م | مساحة البناء للتوسعة والترميم والشراء | حديد | طابوق جيري + سيجما + عازل مائي+ عازل حراري+ أسلاك الكهرباء+ سيراميك وبورسلان (اختيار المستفيد) | أطقم صحية | التكييف | طابوق عازل | طابوق اسود | الاسمنت | الخرسانة | إجمالي الدعم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أقل من 100 | 5 أطنان | .400 د. ك | .50 د. ك | 20 م3 | 2000 | 300 كيس | 60 م3 | 3404.000 | |
| قيمة الدعم | 1016 | 290 | 256 | 264 | 1128 | |||||
| 2 | 199 -100 | 10 أطنان | .800 د. ك | .100 د. ك | 30 م3 | 4000 | 600 كيس | 120 م3 | 6663.000 | |
| قيمة الدعم | 2032 | 435 | 512 | 528 | 2256 | |||||
| 3 | 249 -200 | 15 طناً | .1100 د. ك | .200 د. ك | 40 م3 | 5000 | 700 كيس | 150 م3 | 9004.000 | |
| قيمة الدعم | 3048 | 580 | 640 | 616 | 2820 | |||||
| 4 | 299-250 | 20 طنا | .1300 د. ك | .250 د. ك | 50 م3 | 6000 | 800 كيس | 180 م3 | 11195.000 | |
| قيمة الدعم | 4064 | 725 | 768 | 704 | 3384 | |||||
| 5 | 400 -300 | 30 طنا | .1500 د. ك | .300 د. ك | 60 م3 | 8000 | 1100 كيس | 240 م3 | 15270.000 | |
| قيمة الدعم | 6096 | 870 | 1024 | 968 | 4512 |
4. يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي:
| م | الصنف | السعر | الكمية | الوحدة | ما يدفعه المواطن | دعم الوحدة | إجمالي الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحديد | 59.8 | 50 | طن | 2,990 | 203.200 | 10,160 |
| 2 | الاسمنت | 0.32 | 2,000 | كيس | 640 | 0.88 | 1,760 |
| 3 | طابوق عازل | 9 | 100 | متر | 900 | 14.500 | 1,450 |
| 4 | التكييف | مبلغ مقطوع | 1 | طن | مدعوم | مدعوم | 5,000 |
| 5 | الخرسانة | 450 | متر | 8,460 | |||
| 6 | طابوق أسود | 14,609 | طابوقة | 1,870 | |||
| 7 | أصناف مفتوحة | مبلغ مقطوع | 1 | 1 | مدعوم | مدعوم | 1,300 |
| الإجمالي | 30,000 د.ك |
تمثل الأصناف المفتوحة أي من المواد المدعومة في جدول (3) أعلاه، وكذلك تشمل الطابوق الجيري، الاصباغ، العازل المائي، العازل الحراري، الأطقم الصحية، السيراميك، الأسلاك، الإضاءة LED)).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
محمد عثمان العيبان
صدر في 19 شوال 1444 هـ
الموافق: 9 مايو 2023 م