إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 67 ) لسنة 2023

بشأن منع تصدير سكراب الحديد

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (43) لسنة 1964 في شان الاستيراد،

- والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة،

- والقانون رقم (22) لسنة 2009 في شان الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 الخاص بوزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (43) لسنة 2023 بتشكيل الوزارة،

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى:

يحظر تصدير وإعادة تصدير سكراب الحديد.

مادة ثانية:

على المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان

صدر في: 14 شوال 1444 هـ

الموافق: 4 مايو 2023 م

القرار الوزاري رقم ( 69 ) لسنة 2023

بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل بعض

أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار

في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،

- والقانون رقم (5) لعام 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،

- والقانون رقم (19) سنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية،

- والقرار الوزاري رقم (203) لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2014 المعدل لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (783) لسنة 2018،

- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والقرارات المعدلة له،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص البند ثانيا من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات المشار إليها النص التالي:

ثانيا: تحدد كمية مواد البناء المشمولة بالدعم التي تخصص لمن توافر في شأنهم الشروط الواردة في أولا وفقا لما يلي:

1. تحدد مواد وكميات مواد البناء التي تخصص لمن تتوافر في شأنهم الشروط المبينة في البند أولا وفقا لما هو مبين بالجدول التالي:

.2

البياناتالحديدالأسمنتالطابوق العازلالتكييفالخرسانةالطابوق الأسودأصناف مفتوحة
قروض البناء50 طن2000 كيس100 م35000 د. ك.450 م314,609 طابوقة1,300 د.ك.

3. تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشروط معينة وفقاً للجدول التالي:-

ممساحة البناء للتوسعة والترميم والشراءحديدطابوق جيري + سيجما + عازل مائي+ عازل حراري+ أسلاك الكهرباء+ سيراميك وبورسلان (اختيار المستفيد)أطقم صحيةالتكييفطابوق عازلطابوق اسودالاسمنتالخرسانةإجمالي الدعم
1أقل من 1005 أطنان.400 د. ك.50 د. ك20 م32000300 كيس60 م33404.000
قيمة الدعم10162902562641128
2199 -10010 أطنان.800 د. ك.100 د. ك30 م34000600 كيس120 م36663.000
قيمة الدعم20324355125282256
3249 -20015 طناً.1100 د. ك.200 د. ك40 م35000700 كيس150 م39004.000
قيمة الدعم30485806406162820
4299-25020 طنا.1300 د. ك.250 د. ك50 م36000800 كيس180 م311195.000
قيمة الدعم40647257687043384
5400 -30030 طنا.1500 د. ك.300 د. ك60 م380001100 كيس240 م315270.000
قيمة الدعم609687010249684512

4. يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي:

مالصنفالسعرالكميةالوحدةما يدفعه المواطندعم الوحدةإجمالي الوحدة
1الحديد59.850طن2,990203.20010,160
2الاسمنت0.322,000كيس6400.881,760
3طابوق عازل9100متر90014.5001,450
4التكييفمبلغ مقطوع1طنمدعوممدعوم5,000
5الخرسانة450متر8,460
6طابوق أسود14,609طابوقة1,870
7أصناف مفتوحةمبلغ مقطوع11مدعوممدعوم1,300
الإجمالي30,000 د.ك

تمثل الأصناف المفتوحة أي من المواد المدعومة في جدول (3) أعلاه، وكذلك تشمل الطابوق الجيري، الاصباغ، العازل المائي، العازل الحراري، الأطقم الصحية، السيراميك، الأسلاك، الإضاءة LED)).

مادة ثانية

على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان

صدر في 19 شوال 1444 هـ

الموافق: 9 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي