قرار وزاري رقم 47 لسنة 1977 بشأن استمرار العمل بالقرارات الوزارية الصادرة بتحديد أسعار بعض السلع والمواد
وزارة التجارة والصناعة شئون التموين وحماية المستهلك قرار وزارى رقم ٤٧ لعام ١٩٧٧ بشأن استمرار العمل بالقرارات الوزارية الصادرة بتحديد أسعار بعض السلع والمواد
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٦٧ بشأن الإشراف على الاتجار فى بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للاسعار .
وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .
(( قرر ))
مادة أولى يستمر العمل بالقرارات الوزارية التالية :
١ - القرار الوزارى رقم (٦١) لعام ١٩٧٤ بشأن تحديد أسعار بيع المواد المدرجة بالبطاقة التموينية .
٢ - القرار الوزارى رقم ( ٤٦ ) لعام ١٩٧٥ بشأن تحديد سعر بيع المعجون الطماطم الموزع بموجب البطاقة التموينية .
٣ - القرار الوزارى رقم ( ٣٢ ) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر بيع الارز البشاور البسمتى الموزع بموجب البطاقة التموينية .
٤ - القرار الوزارى رقم ( ٤ ) لعام ١٩٧٦ بشأن تحديد سعر بيع الخبز ووزنه .
٥ - القرار الوزارى رقم (٢١) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر بيع الخبز الذى تنتجه شركة مطاحن الدقيق الكويتية .
٦ - القرار الوزارى رقم ( ٢٢ ) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر بيع الشعير الذى توزعه الجمعيات التعاونية .
٧ - القرار الوزارى رقم ( ٤٢ ) لعام ١٩٧٧ بشأن تخفيض سعر بيع الشعير الذى يوزعه اتحاد الجمعيات التعاونية .
٨ - القرار الوزارى رقم ( ٤١ ) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر بيع النخالة الموزعة بواسطة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
مادة ثانية على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقرارات الوزارية المشار اليها ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة بالنيابة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)