إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 307 لسنة 2016 بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم 2016/146 بشأن تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية .

رقم التشريع وسنته

307 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 307) لعام 2016م

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع:

- على القانـون رقـــم 1979/10 المعــدل بالقــانون رقــم 2013/117 بـشـأن الإشـراف عـلـى الاتـجـار فـي الـسـلـع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2014/216 .

- وعلى القـــانون رقم 2014/39 بـشـأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/27 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/146.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة ( 1 )

يلغى القرار الوزاري رقم 2016/146 المشار إليه بشأن تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية.

مادة ( 2 )

يسرى هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر بتاريخ: 23 شوال 1437 هـ

الموافق : 28يوليو 2016م

قرار وزاري رقم (308) لعام 2016 م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 1986/8/12 م بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة..

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القانون رقم 39لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك .

- وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الإشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 306) لسنة 2014م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.

- وعلي قـرار وزير التجـارة والصنـاعة رقم (27) لسنة 2015 بإصـدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حمايـة المستهلك .

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 201) لسنة 2015.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة ( 1 )

يُعاد تشكيل " لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات ' على النحو التالي : -

الدكتور / محمود العبد الهادي

الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الصحة . رئيساً وعضوية كل من:

1- السيد / عبد الله علي المعصب

مدير حماية المستهلك نائباً

2- السيد / أحمد السيد علي عامر

المستشار بقطاع الشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة عضواً

3- السيد /شريف إبراهيم مبارز

المستشار بقطاع الشئون القانونية بوزارة الصحة عضواً

4- السيد خلاف معلث الرشيدي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي