قرار وزاري رقم 6 لسنة 1977 بشأن شروط استيراد الهيئات والمؤسسات للمواد الخاصة بالأغراض العلمية والمخالفة لأحكام قانون الحجر الزراعي
قرار وزارى رقم ٦/ ١٩٧٧ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ ذوالحجة ١٣٩٦ ه ، الموافق ١١ ديسمبر ١٩٧٦م ، فى شأن الحجر الزراعي ، واستنادا الى الصلاحية الممنوحة لنا بموجب المادة (٦ - أ) من القانون المذكور .
قرر
مادة (١) ، على كل هيئة علمية او مؤسسة حكومية ترغب باستيراد احدى المواد الخاصة بالأغراض العلمية والمخالفة لاحكام قانون الحجر الزراعي ، التقيد بالشروط التالية :
أ - وجوب بيان كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواد المرغوب باستيرادها وذلك بموجب الاستمارة التي يمكن الحصول عليها من قسم وقاية النبات والحجر الزراعي بادارة الزراعة .
ب - الحصول على موافقة خطية مسبقة من ادارة الزراعة تجيز لاصحاب العلاقة حق استيراد المواد المعينة .
مادة (٢) : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الاشغال العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)