إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 692 لسنة 2011 بشأن تعديل المادة (9) من القرار رقم (94) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي بدولة الكويت

رقم التشريع وسنته

692 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

(4) تنفيذ الشروط التي قد ترد ضمن قرار الموافقة على الإضافة أولاً.

(5) يتم مخاطبة إدارة المساحة لتثبيت الإضافة على الطبيعة وتحديد المساحة الدقيقة للإضافة وفق القرار وتنزيلها على المخططات المساحية ذات العلاقة مع إعطاء الجزء المضاف رقم قسيمة مع ذكر ملاحظة بجدول المساحات (عدم التصرف على القسيمة إلا بعد إنهاء الإجراءات المالية والإدارية وإصدار الوثيقة الجديدة) ومن ثم إحالة الطلب إلى وزارة المالية ( إدارة عقارات أملاك الدولة ) مرفقاً به الوثيقة الأصلية وذلك لتقدير سعر الإضافة ودفع قيمتها .

(6) بعد إنهاء الإجراءات المالية تقوم وزارة المالية بمخاطبة بلدية الكويت ( إدارة المساحة ) للإفادة بانتهاء الإجراءات المالية واستكمال إجراءات التسجيل .

(7) تقوم إدارة المساحة بمخاطبة التسجيل العقاري لإصدار وثيقة التمليك الجديدة بالمساحة الإجمالية بعد التعديل على أن تتضمن الوثيقة المساحة الأصلية للقسيمة والمساحة المضافة ويتم إخطار إدارة التنظيم بنسخة عن الكتاب الموجه للتسجيل العقاري .

(8) تقوم إدارة التنظيم بتعديل المخططات التنظيمية وتحديث بيانات الرأي التنظيمي الخاص بالقسيمة .

مادة رابعة :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

د . فاضل صفر علي صفر

صدر في : 3 رجب 1432هـ

الموافق : 5 يونيو 2011 م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (692) لسنة 2011

بشأن تعديل المادة (9) من القرار رقم (94) لسنة 2010

باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر الزراعي

بدولة الكويت

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض الاختصاصات .

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القرار رقم (94) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر الزراعي بدولة الكويت .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

مادة أولى

يعدل البندين الثالث والرابع من المادة (9) أولاً (الإرساليات) من القرار رقم (94) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر الزراعي بدولة الكويت ليكون أ على النحو التالي :

يحظر استيراد الإرساليات والمواد الخاضعة للقيود الحجرية الآتية :

- فسائل نخيل التمر والتارجيل ونخيل الزينة وأجزاؤها المصابة بمرض أو آفة زراعية .

- كافة أنواع النخيل وأجزاؤها وثمارها ومخلفاتها من دول المغرب العربي المصابة بمرض أو آفة زراعية .

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 7 رجب 1432هـ

الموافق : 9 يونيو 2011م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي