قرار وزاري رقم 9 لسنة 1977 بشأن إعادة تصدير الإرساليات المخالفة لأحكام قانون الحجر الزراعي والتي ترفض سلطة الحجر الزراعي دخولها إلى البلاد
قرار وزاري رقم ٩/ ١٩٧٧ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٣٩٦ ه ، الموافق ١١ ديسمبر ١٩٧٦م ، في شأن الحجر الزراعي ، واستنادا الى الصلاحية الممنوحة لنا بموجب المادة ( ٦ - ز ) من القانون المذكور .
قرر
مادة ( ١ ) : يعاد تصدير الارساليات المخالفة لاحكام قانون الحجر الزراعي والتي ترفض سلطة الحجر الزراعي دخولها الى البلاد ، بمعرفة صاحبها وعلى نفقته ، وفى مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغه بقرار الرفض ، ويجوز للسلطة المذكورة تمديد هذه الفترة ثلاثة ايام اخرى لدى وجود اسباب تبريرية مقبولة، وبعدها يحق لها مصادرتها والتصرف بها على الوجه الذى تراه مناسبا ، دون ان يحق لصاحب الارسالية المطالبة بأي تعويض عن العطل والضرر .
مادة ( ٢ ) : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الاشغال العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)