قرار وزاري رقم 7 لسنة 1977 بشأن إخضاع النباتات والمواد والمنتجات الزراعية وما شابها التي تعبر البلاد عن طريق (الترانزيت) للشروط المقررة
وزير الاشغال العامة قرار وزارى رقم ١٩٧٧/٧ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ ذو الحجة ١٣٩٦ ه ، الموافق ١١ ديسمبر ١٩٧٦ م ، في شأن الحجر الزراعي ، واستنادا الى الصلاحية الممنوحة لنا بموجب المادة ( ٦ ه ) من القانون المذكور .
قرر
مادة ( ١ ) : تخضع النباتات والمواد والمنتجات الزراعية وما شابهها التى تعبر حدود البلاد عن طريق ( الترانزيت ) للشروط التالية :
أ ان تكون ضمن عبوات محكمة الاغلاق ومغطاة تغطية كاملة ، وتختم بالرصاص فى نقطة العبور ولا يجوز فتحها الا بمعرفة سلطة الحجر الزراعي في نقطة الخروج .
ب اجراء الفحص النوري عليها في نقطة العبور ، الا اذا تعهد صاحب الارسالية باخراجها من البلاد خلال ثلاثة ايام من تاريخ السماح لها بالعبور من تلك النقطة .
ج يمنع اخراجها من دوائر الجمارك دون ترخيص لها من سلطة الحجر الزراعي .
مادة ( ٢ ) : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير الاشغال العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)