وزارة الصحة العامة
قرار وزارى رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٨٥
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء ومصانع وشركات الادوية .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ١٩٨٠/٣٨٣ بتنظيم صرف بعض الادوية من الصيدليات الاهلية ، وعلى التعميمين رقمى ٧٨/٣٥ ، ٨٠/٩٨ .
بناء على توصية اللجنة الفنية الدائمة لوضع ضوابط واستعمال الادوية الخطرة في اجتماعها السابع بتاريخ ١٩٨٤/٥/٢٢ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يخضع صرف مستحضرات الادوية المبينة فيما يلى لاحكام القرار الوزارى رقم ١٩٨٠/٣٨٣ ، وهى :-
١ - جميع مستحضرات الادوية التى تحتوى على Clioquinol التى تؤخذ بالفم .
٢ - جميع مستحضرات الادوية - مهما كان شكلها الصيدلانى - اذا كانت تحتوى على مادة :
(Pemoline) Phenyl - imino - oxo - Oxazolidin.
مادة ثانية
يحظر صرف جميع أدوية المضادات الحيوية التى تؤخذ بالفم او تعطى بالحقن من الصيدليات فى القطاعين الحكومى والاهلى الا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت .
ويتبع في صرف أدوية المضادات الحيوية المبينة فيما يلى ، الاجراءات التالية :
أولا : مجموعة حقن : ( Parentral Aminoglycosides ) Gentamycin, Tobramycin, Amikacin, Sisomycin, Kanamycin, Framycetin, Neomycin, etc.
ومركبات المضاد الحيوى Chloramphenicol التى تؤخذ بالفم أو الحقن فقط
١ - فى القطاع الحكومي :
لا يجوز صرف هذه الادوية الا بموجب وصفة طبية من طبيب مسجل ( أ ) على الاقل ، ويجوز صرفها في علاج الحالات الطارئة مثل (Septicaemia) أو (Meningitis) من طبيب مسجل على ان تعتمد الوصفة فيما بعد من طبيب مسجل ( أ ) على الاقل .
٢ - فى القطاع الاهلي :
لا يجوز صرف هذه الادوية الا بموجب وصفة طبية من طبيب اختصاصى مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت .
وفي حالة ما اذا كان أحد هذه الادوية هو الدواء الوحيد الذى يستجيب له الميكروب فيجوز صرفه بوصفة من طبيب ممارس عام بشرط ارفاق نتيجة فحص المزرعة مع الوصفة .
ثانيا : الدواء (Rifampicin)
١ - فى القطاع الحكومي :
لا يجوز صرف هذا الدواء الا بموجب وصفة طبية من طبيب مسجل ( أ ) على الاقل أو من طبيب مسجل بعد اعتماد الوصفة من طبيب مسجل ( أ ) على الاقل .
٢ - فى القطاع الاهلي :
لا يجوز صرف هذا الدواء الا بموجب وصفة طبية من طبيب اختصاصى مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت .
ثالثا : الدواء : ( Parentral ) ( Anti - Fungal ) :
١ - فى القطاع الحكومى :
لا يجوز صرف هذا الدواء الا بموجب وصفة طبية من طبيب مسجل ( أ ) على الاقل
٢ - فى القطاع الاهلى :
لا يجوز صرف هذا الدواء الا بموجب وصفة طبية من طبيب اخصائى على الاقل مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت .
رابعا : الدواء ( Parentral Metronidazole ) :
١ - فى القطاع الحكومى :
لا يجوز صرف هذا الدواء الا بموجب وصفة طبية من طبيب مسجل ( أ ) على الاقل ويجوز صرفه في الحالات المرضية الطارئة مثل
( Speticaemia ) او ( Amoebic Liver Abcess ) بموجب وصفة طبية من طبيب مسجل بعد اعتماد الوصفه من رئيس الوحدة او مساعده او طبيب مسجل ( أ ) .
٢ - فى القطاع الاهلى :
لا يجوز صرف هذا الدواء الا بموجب وصفة طبية من طبيب اخصائى على الاقل مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت .
مادة ثالثة :
على جميع وكلاء شركات ومصانع الادوية والصيدليات فى القطاع الاهلى تسجيل جميع مركبات أدوية المضادات الحيوية في سجل خاص ( سجل أدوية المضادات الحيوية ) وحفظ جميع فواتير الشراء والوصفات المصروفة لهذه الادوية في ملف خاص ، وتحفظ هذه السجلات والملفات لمدة خمس سنوات .
مادة رابعة :
تخضع جميع القطرات وبخاخات الانف التى تحتوى على مادة الكورتيزون او مشتقاتها لاحكام التعميمين رقمى ٧٨/٣٥ ، ٨٠/٩٨ .
مادة خامسة :
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ/ ٢٧ رمضان ١٤٠٥ هـ
١٥ يونيه ١٩٨٥م