إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 84 لسنة 1977 في شأن تنظيم شروط وأوضاع الإقامة العادية للخدم الخصوصيين

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1157 · 19 سبتمبر 1977

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 84 لسنة 1977 في شأن تنظيم شروط وأوضاع الإقامة العادية للخدم الخصوصيين

وزارة الداخلية قرار وزاري رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن تنظيم شروط وأوضاع الاقامة العادية للخدم الخصوصيين

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المواد ١٢ و ٢٤ و ٢٨ من قانون اقامة الاجانب الصادر بالمرسوم رقم ١٧ لسنة ١٩٧٧ ٠ وعلى المادتين ٢٠ و ٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه .

قرر

مادة ١ يمنح ترخيص الاقامة للخدم الخصوصيين في حدود مدة عقود استخدامهم أو خمس سنوات أيهما أقل .

مادة ٢ يجب ان تتضمن بيانات ترخيص الاقامة الممنوح للخادم والمدرجة بجواز سفره اسم مخدومه وعنوانه .

مادة ٣ اذا ترك الخادم العمل لدى مخدومه قبل انتهاء مدة عقد استخدامه الغى ترخيص اقامته ولا يجوز منحه اقامة جديدة الا بموافقة هذا المخدوم ، ما لم يكن قد مضى عليه عامان من تاريخ مغادرته للبلاد .

مادة ٤ يصدر قرار بإبعاد الخادم ويتحمل مخدومه نفقات اعادته الى بلده اذا الغى ترخيص اقامته طبقا للمادة السابقة .

مادة ٥ يسرى هذا القرار على الخدم الخصوصيين العاملين وقت صدوره وعلى من يستدم أحدا منهم مراجعة وزارة الداخلية لاستيفاء الشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القرار .

مادة ٦ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الداخلية صدر في / ٢٩ رمضان ١٣٩٧ ه الموافق / ١٢ سبتمبر ١٩٧٧ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي