إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1182 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 617 / 1992 بتنظيم قواعد و اجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين و من في حكمهم

رقم التشريع وسنته

1182 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1182 لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم 617/ 1992 بتنظيم قواعد وإجراءات

الحصول على تراخيص مكاتب الخادم

الخصوصيين ومن في حكمهم

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .

- وعلى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992 بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم والقرارات المعدلةله .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد : (1) فقرة أولى والبندين رقمي (4 ،

6) ، (4/ فقرة أولى) ، (7) ، (8) ، (11 بند 2) ، (12) النصوص التالية :

* مادة (1/ فقرة أولى) :

- يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 40 / 92 أو لتجديده ما يلي .

* مادة (1/ بند4) :

- ألا يكون طالب الترخيص من موظفي الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة التابعة لها أو الشركات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% .

* مادة (1/ بند6) :

- أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من أحد البنوك بمبلغ (20000) عشرين ألف دينارا كويتيا لصالح وزارة الداخلية ويظل ساريا طوال مدة الترخيص ولمدة سنة تالية .

* مادة (4/ فقرة أولى) :

- الترخيص وفق أحكام هذا القرار شخصي ولا يجوز نقله أو توكيل الغير لإدارة هذا النشاط وينتهي الترخيص بوفاة الصادر له ، وللمرخص له تعيين مدير للمكتب بشرط أن يكون من أقاربه حتى الدرجة الثانية وأن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المادة (1) من هذا القرار ، وذالك دون الإخلال بحق الجهة الإدارية في استدعاء صاحب المكتب متى رأت ذلك .

* مادة (7) :

- يمنح الترخيص الذي يستخرج لأول مرة لمدة سنة ويجوز تجديده بعد ذلك سنويا بعد تقديم العقود المبرمة بين المكتب ونظيره لدى الدول المستقدم منها خدم خصوصيون ومن في حكمهم ، على ان تكون هذه العقود مصدقا عليها من سفارة دولة الكويت ان وجدت ، ومعتمدة من وزارة الخارجية .

* مادة (8) :

- يلتزم المكتب بإبرام عقد ثلاثي الأطراف بين كل من المكتب والكفيل أو من في حكمه يحدد فيه التزامات وحقوق كل منهم (راتب الخادم أو من في حكمه - عمولة المكتب - الإجازة السنوية - ساعات العمل - توفير السكن الملائم - العلاج في حالة المرض - التعويض عن إصابات العمل وغيرها من الالتزامات) وذلك طبقا لنموذج العقد الذي تعده الإدارة العامة للهجرة وذلك عند طلب استقدام الخادم أو من في حكمه وعند إعادة تشغيله ويجب على الكفيل تقديم هذا العقد عند طلب الحصول على سمة دخول للعمل أو عند اتخاذ إجراءات الإقامة ، ويجب على صاحب المكتب الالتزام بتدوين الاسم التجاري الكامل على كافة المستندات التي تصدر عن هذا المكتب .

* مادة (11/ بند 2) :

- إذا تقاضى المرخص له من الخادم أو من في حكمه أي مقابل نظير استقدامه أو تشغيله .

* مادة (12) :

- مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 40/ 92 المشار إليه ، يلتزم المكتب بإعادة الخادم أو من في حكمه الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من الكفيل خلال (100) يوم من تاريخ دخوله البلاد في الحالات الآتية :

1 - وجود أي عائق بدني لدى الخادم أو من في حكمه يمنعه من القيام بعمله أو أي عائق آخر بسبب لا يد للمخدوم فيه يمنع من عمل إقامة للخادم أو من في حكمه .

2 - اذا تبين أن الخادم أو من في حكمه مصاب بأحد الأمراض السارية أو أية معوقات جسمية أو صحية أونفسية تمنعه من القيام بعمله أو أية اعتبارات أخري تقتضيها المصلحة العامة .

3 - وجود عائق لدى الخادم أو من في حكمه يمنع من عمل الإقامة .

4 - اذا تبين أن المكتب زود المخدوم ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن الخادم أو من في حكمه .

5 - ارتكاب الخادم أو من في حكمه أية أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ويثبت ذلك بحكم قضائي نهائي .

6 - اذا تبين ان الخادم أو من في حكمه رفض العمل أو تركه لجهة غير معلومة .

7 - انتحار الخادم أو من في حكمه .

8 - إبعاد الخادم أو من في حكمه للمصلحة العامة .

9 - إذا امتنع صاحب المكتب عن رد المبالغ لكفيل الخادم أو من في حكمه المعاد تشغيله .

وفي حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات إعادة الخادم أو من في حكمه الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من الكفيل يتم ذلك بمعرفة الإدارة العامة للهجرة خصما من خطاب الضمان المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار .

ويتم استقطاع قيمة نفقات اعادة الخادم أو من في حكمه الى بلده في حالة مخالفة المكتب للبندين (9 ، 10) من المادة (11) من هذا القرار .

مادة ثانية

تضاف الى القرار الوزاري رقم 617 / 1992 المشار اليه بنود جديدة الى المادة (11) بأرقام (9 ، 10 ، 11 ، 12) ومواد جديدة بأرقام (12 مكررا ، 12 مكررا (أ) ، 12 مكررا (ب) ، 12 مكررا (ج) نصوصها كالتالي :

مادة (11) :

- بند (9) اذا تبين أن المكتب يقوم بتشغيل عمالة لم تستقدم بواسطته .

- بند (10) اذا تبين ان المكتب يقوم بالتعامل مع العمالة المستقدمة من قبله بعد انتهاء مدة (100) يوم من تاريخ دخولها البلاد ، أو أكثر من مرتين خلال تلك الفترة .

- بند (11) اذا قام المكتب بإصدار عقود استقدام أو تشغيل مخالفة للعقود المعدة من الادارة العامة للهجرة .

- بند (12) إذا تبين من سجلات المكتب أو غيرها انه يقوم باستقدام عدد يقل عن (10) من الخدم الخصوصيين أو من في حكمهم من الخارج شهريا .

- مادة (12 مكررا) :

يسحب الترخيص بصورة مؤقتة بقرار يصدر من مدير عام الادارة العامة للهجرة ولمدة لا تجاوز ستة أشهر ، في الحالات الآتية :

1 - عدم مراجعة صاحب المكتب - بدون عذر مقبول - لادارة العمالة المنزلية في حالة طلبها وذلك لبحث شكوى مقدمة ضده .

2 - عدم قيام صاحب المكتب بتسليم الخادم أو من في حكمه لمخدومه خلال (24) ساعة من تاريخ دخوله البلاد الا اذا كان ذلك بسبب خارج عن ارادة صاحب المكتب بشرط ان يقوم باخطار ادارة العمالة المنزلية بهذا السبب في خلال المدة المشار اليها .

3 - في حالة عدم التزام صاحب المكتب - بدون عذر مقبول - باستقبال العمالة (الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم) عند وصولها البلاد أو التأخير في استلامها من المطار .

ويظل قرار السحب المؤقت قائما حتى يزول سببه ، وفي حال تكرار السبب تضاعف مدة السحب المؤقت .

- مادة (12 مكررا أ) :

يجب على صاحب المكتب أن يحتفظ بالسجلات

والمستندات التالية :

1 - سجل يدون به اسماء الخدم الخصوصيين ومن في

حكمهم الذين تم استقدامهم من الخارج يثبت به كحد ادنى (اسم الخادم/ الخادمة - الجنسية - المهنة - الراتب - رقم جواز السفر - رقم سمة الدخول - اسم الكفيل - رقم هاتف الكفيل - تاريخ الدخول - تاريخ استلام العمل لدى الكفيل) .

2 - سجل يدون به اسماء الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم الذين يتم اعادة تشغيلهم مبينا به كحد ادنى (اسم الخادم/ الخادمة - الجنسية - الرقم الموحد - المهنة - الراتب - اسم الكفيل السابق - اسم الكفيل الجديد - رقم هاتف الكفيل الجديد - الرقم الموحد او المدني - تاريخ الدخول - تاريخ استلام العمل لدى الكفيل الجديد) .

3 - سجل يدون به اسماء الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم من الإناث اللاتي تم استضافتهن بسكن المكتب مبينا به كحد أدنى (اسم الخادمة - الجنسية - المهنة - الرقم الموحد - اسم الكفيل - الرقم الموحد او المدني - تاريخ الوصول للبلاد - تاريخ دخول السكن - السبب - تاريخ اعادة التشغيل - اسم الكفيل الجديد - رقم هاتف الكفيل الجديد - الراتب - تاريخ تحويل الإقامة للكفيل الجديد) .

4 - بيان لكل خادم/ خادمة مطلوب استقدامها أو اعادة تشغيلها مبينا به كحد ادنى (صورة شخصية واضحة المعالم - الاسم - الجنسية - الخبرة - اللغات - الديانة - المهنة - الطول - الحالة الاجتماعي - توقيع المستقدم/ الكفيل) .

5 - عقد استقدام/ تشغيل طبقا للمنوذج الذي تعده الادارة العامة للهجرة محددا به التزامات وحقوق أطراف العقد .

ويجوز للادارة العامة للهجرة تحديد اية وسائل اخرى لاثبات المعلومات والبيانات المشار اليها في هذه المادة .

- مادة (12) مكررا ب) :

- على صاحب المكتب الذي يستقدم شهريا عدد لا يقل عن خمسة وعشرين من الخدم الخصوصيين أو من في حكمهم أن يوفر لهم - حتى تسليمهم لكفلائهم - السكن الملائم ووسائل الاعاشة المناسبة ، وان يراعي فيه كافة الاشتراطات الصحية المقررة .

ويجوز لكل مكتبين ممن يستقدما أقل من هذا العدد المشاركة في سكن واحد يتوافر فيه ذات الشروط السابقة .

- مادة (12) مكررا ج) :

- يلتزم صاحب المكتب ان يكون النشر في وسائل الاعلام عن نشاط المكتب متضمنا الاسم التجاري الكامل للمكتب وعنوانه ورقم الترخيص .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح

صدر في 20 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق 5/ 4/ 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي