وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٦٦٧ لسنة ١٩٩٣)
بشأن تكليف
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ٦٠/١٧ بشأن الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٢/٤٠ بتنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩١/٤٢٢ بشأن الهيكل التنظيمي والاختصاصات والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٢/٦٢٧ بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .
- وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون الهجرة رقم ١٤٠٠١ المؤرخ ۲۷ / ۷ / ۱۹۹۳ .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يكلف كل من المذكورين فيما يلي العاملين بإدارة مكاتب العمالة المنزلية التابعة للإدارة العامة لشئون الهجرة ، بالتفتيش على المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ، بالاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تظهر لهم أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى جهات الاختصاص .
١- العقيد / عبد العزيز سعود أحمد الجري
٢ - الرائد / أسعد عبد الرحمن الرويح
٣- النقيب/ حمد عبد الرحمن الناصر
٤- م . أول/ بدر ابراهيم المعجل
٥- م . أول/ جمال حسن أحمد الجيران
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٩ ربيع الآخر ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢٥ سبتمبر ١٩٩٣ م