إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 667 لسنة 1993 بشأن تكليف بالتفيش علي مكاتب العمالة المنزلية

رقم التشريع وسنته

667 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٦٦٧ لسنة ١٩٩٣)

بشأن تكليف

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ٦٠/١٧ بشأن الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٢/٤٠ بتنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩١/٤٢٢ بشأن الهيكل التنظيمي والاختصاصات والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٢/٦٢٧ بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .

- وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون الهجرة رقم ١٤٠٠١ المؤرخ ۲۷ / ۷ / ۱۹۹۳ .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يكلف كل من المذكورين فيما يلي العاملين بإدارة مكاتب العمالة المنزلية التابعة للإدارة العامة لشئون الهجرة ، بالتفتيش على المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم ، بالاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تظهر لهم أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى جهات الاختصاص .

١- العقيد / عبد العزيز سعود أحمد الجري

٢ - الرائد / أسعد عبد الرحمن الرويح

٣- النقيب/ حمد عبد الرحمن الناصر

٤- م . أول/ بدر ابراهيم المعجل

٥- م . أول/ جمال حسن أحمد الجيران

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٩ ربيع الآخر ١٤١٤ هـ

الموافق : ٢٥ سبتمبر ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي