وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ( ٧٩٢ ) لسنة ١٩٩٨
بشأن : قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين
على تراخيص بالاقامة أو من إنتهت تراخيص إقامتهم
وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٧ / ٥٩ بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المعدلة والمكملة له .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٩٢٦ / ٩٧ بشأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
مع عدم الاخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد مباشرة أو يخرج منها من أي منفذ من المنافذ المخصصة في خلال الفترة من ١٥ / ٩ / ١٩٩٨ حتى ١٥ / ١٠ / ١٩٩٨ من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم ١٧ / ٥٩ والقرارات المنفذة له وتتم الاجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة اخرى .
مادة (٢)
كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة الأولى مخالفاً لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقاً لأحكام القانون .
مادة (٣)
مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية النهائية يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى ، وذلك وفقاً للاجراءات المقررة قانوناً .
مادة (٤)
من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة الأولى سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالاقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة اخرى .
مادة (٥)
يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ٩٢٦ / ٩٧ .
مادة (٦)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ١٥ / ٩ / ١٩٩٨ .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٩ جمادى الأولى ١٤١٩ هـ
الموافق : ٣١ أغسطس ١٩٩٨ م