إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 792 لسنة 1993 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 209 – 1993 بنظام العمل في المجلس الأعلي

رقم التشريع وسنته

792 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٧٩١ لسنة ١٩٩٣

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون المرور

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون ٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعدل الفقرة الأولى من المادة ١١١ من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور ليكون نصها كما يلي :-

"تسري صلاحية هذه التصاريح لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها سنوياً بعد التأكد من توافر جميع الشروط ، ويستثنى من ذلك تصاريح قيادة سيارات الأجرة وتصاريح قيادة سيارات النقل العام للركاب (باص عام) فتسري صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات" .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٧ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ

الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٣ م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٧٩٢ لسنة ١٩٩٣

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ٩٣/٢٠٩

بنظام العمل في المجلس الاعلى للمرور

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٣/٢٠٩ بشأن نظام العمل في المجلس الأعلى للمرور.

- وعلى اقتراح المجلس الاعلى للمرور.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تضاف مادة جديدة برقم (١) مكرر إلى القرار رقم ٩٣/٢٠٩ بشأن نظام العمل في المجلس الأعلى للمرور نصها كالتالي :

"تكون دورة المجلس الأعلى للمرور ثلاث سنوات قابلة للتجديد"

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٧ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ

الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي