وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٧٩١ لسنة ١٩٩٣
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون المرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون ٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعدل الفقرة الأولى من المادة ١١١ من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور ليكون نصها كما يلي :-
"تسري صلاحية هذه التصاريح لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها سنوياً بعد التأكد من توافر جميع الشروط ، ويستثنى من ذلك تصاريح قيادة سيارات الأجرة وتصاريح قيادة سيارات النقل العام للركاب (باص عام) فتسري صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات" .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٧ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ
الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٣ م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٧٩٢ لسنة ١٩٩٣
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ٩٣/٢٠٩
بنظام العمل في المجلس الاعلى للمرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٣/٢٠٩ بشأن نظام العمل في المجلس الأعلى للمرور.
- وعلى اقتراح المجلس الاعلى للمرور.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تضاف مادة جديدة برقم (١) مكرر إلى القرار رقم ٩٣/٢٠٩ بشأن نظام العمل في المجلس الأعلى للمرور نصها كالتالي :
"تكون دورة المجلس الأعلى للمرور ثلاث سنوات قابلة للتجديد"
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٧ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ
الموافق : ١ نوفمبر ١٩٩٣ م