إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 980 لسنة 2018 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 835/2004 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1418 · 10 نوفمبر 2018

رقم التشريع وسنته

980 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 633 ) لسنة 2018 م

بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني

وزير التجارة والصناعة

• بعد الاطلاع على الدستور .

• وعلى القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،

• وعلى القانون 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،

• وعلى القانون 22 لسنة 2009 بشأن (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاته ،

• وعلى المرسوم رقم (259) لسنة 2003 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات المحلية وتعديلاته ،

• وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،

• وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 بشأن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني،

• وعلى القرار الوزاري رقم (23) لعام 1987 بشأن تعديل البند (8) من المادة الأولى من القرار رقم 6 لسنة 1987 ،

• وعلى القرار الوزاري رقم (282) لسنة 2000 بشأن إجراءات التحقيق من إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني ،

• وتحقيقاً للصالح العام .

قـــــرر

المادة الأولى

تُعدل الفقرة (أ) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم (6) لعام 1987 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:

" تُعطى المنتجات الوطنية أفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية وكذلك عن مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدمة بما لا تزيد عن أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة أجنبية أو ذات منشأ وطني مطابقة للمواصفات بنسبة (15 %) خمسة عشر في المائة.

وفي حالة عدم توافر المنتج الوطني تُعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 5% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية " .

المادة الثانية

يستمر العمل بأحكام القرارات والمراسيم المشار إليها بديباجة هذا القرار فيما خلا الفقرة المذكورة بالمادة السابقة .

المادة الثالثة

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 29 صفر 1440 هـ

الموافق : 7 نوفمبر 2018 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 980 لسنة 2018

بتعديل القرار الوزاري رقم 2004/835 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم 210 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/835 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته.

- وعلى كتاب أمين سر المجلس الأعلى للمرور رقم 3/170/215 المؤرخ 2018/9/25 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قـــرر

مادة (1)

يعدل البند (7) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2004/835 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:

7- وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث – بدلاً من مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 8 صفر 1440هـ

الموافق: 17 أكتوبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي