العدد
١٥٨٨
السنة الثلاثون
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الاعلام
الأحد
٢ ربيع أول ١٤٠٥ هـ
٢٥ نوفمبر (تشرين ثاني) ١٩٨٤ م
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الوزراء
قرار رقم ٥٠/١٦ لسنة ١٩٨٤
بشأن نظام العمل فى المجلس الاعلى للمرور ومكافأة أعضائه
بعد الاطلاع على المادة ٤٥ من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦، فى شأن المرور المعدل بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٢ .
وبناء على عرض وزير الداخلية .
قرر
مادة ١
يتولى المجلس اختصاصاته المنصوص عليها فى قانون انشائه .
مادة ٢
يعقد المجلس عشرة اجتماعات على الاقل فى السنة كما يجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور خمسة من أعضائه على الاقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب الرئيس .
مادة ٣
تصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس المجلس .
مادة ٤
لا تكون توصيات المجلس نافذة الا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية .
مادة ٥
تكون مدة العضوية بالنسبة لاعضاء المجلس الذين يعينون بقرار من مجلس الوزراء ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة ٦
يمنح كل من رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للمرور مكافأة سنوية بواقع ـ/٢٠٠٠ دينار .
مادة ٧
للمجلس ان يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم ما يرى من لجان دائمة أو مؤقتة كما أن للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة ويكون لهم الاشتراك فى مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة ٨
يكون للمجلس أمين سر يعاونه عدد كاف من الموظفين ويتولى رئيس المجلس اختيار أمين السر ومعاونيه من بين موظفى الادارة العامة للمرور بناء على عرض مدير عام هذه الادارة .
مادة ٩
يتولى أمين سر المجلس توجيه الدعوة الى حضور جلسات المجلس ـ وفيما عدا حالات الضرورة ترسل الدعوة الى الحضور قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل مرفقا بها جدول الاعمال .
مادة ١٠
تدون وقائع جلسات المجلس الاعلى للمرور فى محاضر خاصة بها كما يعد سجل لدى أمين سر المجلس تثبت فيه محاضر هذه الجلسات يوقعه رئيس وأمين سر المجلس .
مادة ١١
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ـ وينشر فى الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر في /٢٥ صفر ١٤٠٥ هـ .
الموافق /١٨ نوفمبر ١٩٨٤ م .